responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 142

به [١] ؛ سواء كان مثل العمامة والمقنعة ، أو مثل الحنّاء المانعة عن وصول الماء. وبعض الأخبار الصحيحة المجوّزة للمسح فوق الحناء [٢] ، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع ، محمولة على لون الحناء ، أو على الرقيق الذي لا يمنع وصول ماء المسح.

وأما الشعر ، فليس بحائل إن كان من مقدّم الرأس ولم يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم بلا إشكال ، بالإجماع ، والأخبار ، وإن خرج عن حدّه فتمسح أُصوله ، وإلّا فلا يجوز ، بلا خلاف بينهم ، لعدم صدق الامتثال.

والأخبار المعتبرة في عدم جواز المسح على الخفّين تكاد أن تكون متواترة [٣] ، حتّى أنّ في بعضها أنّه لا تقيّة فيها ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار في منع الساتر مطلقاً.

والمذهب جوازه للضرورة ، من تقيّة أو خوف من برد أو غيره لرواية أبي الورد [٤]. والمعارض مؤوّل ، وظاهره مهجور.

وإذا زال العذر ففي الاكتفاء به إشكال ، والأحوط التجديد ، بل نقضه ثم التجديد ، وسيجي‌ء الكلام في الجبيرة.


[١] انظر الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب الوضوء ب ٣٧ ، ٣٨.

[٢] الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٢ ٤.

[٣] الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب الوضوء ب ٣٨.

[٤] التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥. وفيها : قلت فهل فيهما يعني المسح على الخفين رخصة؟ فقال : لا إلّا من عدو تتقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست