اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 142
به [١] ؛ سواء كان مثل العمامة والمقنعة ، أو مثل الحنّاء
المانعة عن وصول الماء. وبعض الأخبار الصحيحة المجوّزة للمسح فوق الحناء [٢] ، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع ، محمولة على لون
الحناء ، أو على الرقيق الذي لا يمنع وصول ماء المسح.
وأما الشعر ،
فليس بحائل إن كان من مقدّم الرأس ولم يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم بلا إشكال ،
بالإجماع ، والأخبار ، وإن خرج عن حدّه فتمسح أُصوله ، وإلّا فلا يجوز ، بلا خلاف
بينهم ، لعدم صدق الامتثال.
والأخبار
المعتبرة في عدم جواز المسح على الخفّين تكاد أن تكون متواترة [٣] ، حتّى أنّ في بعضها أنّه لا تقيّة فيها ، مضافاً إلى
الإجماع والأخبار في منع الساتر مطلقاً.
والمذهب جوازه
للضرورة ، من تقيّة أو خوف من برد أو غيره لرواية أبي الورد [٤]. والمعارض مؤوّل ، وظاهره مهجور.
وإذا زال العذر
ففي الاكتفاء به إشكال ، والأحوط التجديد ، بل نقضه ثم التجديد ، وسيجيء الكلام
في الجبيرة.
[٤] التهذيب ١ : ٣٦٢
ح ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥. وفيها
: قلت فهل فيهما يعني المسح على الخفين رخصة؟ فقال : لا إلّا من عدو تتقيه ، أو من
ثلج تخاف على رجليك.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 142