responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

اضربه ثلاثة أسواط ، فالمراد : ثلاث مسحات بالحجر ، كما صرّح به في الرواية النبويّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا جلس أحدكم فليمسح ثلاث مسحات» [١] مع أنّ القيد وارد مورد الغالب ، فلا حجّة فيه. والاستصحاب لا يعارض الدليل.

وبالجملة اعتبار العدد ضعيف ، سيّما مع الانفصال ، وإلّا فيلزم أن لا يجوز التطهير بخرقة طولها عشرون ذراعاً ، وجاز بثلاث قطعات صغار ، وهو كما ترى.

والأشهر الأظهر المدّعى عليه الإجماع من العلامة والشيخ : كفاية مطلق الجسم [٢] ، لإطلاق الحسنة والموثّقة [٣] وصحيحتي زرارة الدالّتين على جواز الخرق والمَدَر والكُرسف [٤].

وقيل بلزوم الحجر ، لظاهر الروايات [٥].

وهو مدفوع بمنع الدلالة إلّا على الاستحباب أوّلاً ، وبالحمل على الغالب ثانياً ، وبتلك الأخبار ثالثاً.

ووجوب إزالة العين إجماعيّ ، ومنها الرطوبة.

ولا تجب إزالة الأثر ، لعدم انفكاكه عن ذلك ، فيلزم عدم جواز الاستنجاء بغير الماء ، وهو خلاف الإجماع.

والمراد به : هي اللزوجة المتخلّفة في الموضع [٦] ، لا الريح واللون ، فلا يضرّ بقاؤهما ، لصريح الحسنة المتقدّمة في الأُولى ، ولإطلاق الموثّقة وغيرها فيها


[١] ورد مضمونه في مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ١ : ٢١١.

[٢] المنتهي ١ : ٢٧٥ ، الخلاف ١ : ١٠٦ مسألة ٥١.

[٣] المتقدّمتان في ص ٩٠.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٤ ، ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٢ ، ٣.

[٥] المهذّب ١ : ٤٠ ، قال بلزوم الحجر مع التّمكن ، وفي المراسم : ٣٢ قال بعدم إجزاء إلّا ما كان أصله الأرض.

[٦] هذه اللزوجة يمكن أن تكون أجزاءً صغاراً لطيفة لاصقت الجلد وتخلّلت في مساماته ، ويمكن أن تكون تأثيراً في الجلدة وانفعالاً حصل من فعل النجاسة يؤثّر الماء في الجلد فتحصل العين من بعد الغسل (منه رحمه‌الله تعالى).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست