responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 108

لم يتعدّ المخرج.

أمّا كفاية ذلك فإجماعيّة مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها صحاح زرارة الأربعة [١] ، ورواية بريد بن معاوية [٢].

وأمّا موثّقة عمار [٣] ورواية عيسى بن عبد الله [٤] وما في معناهما الدالّة على عدم كفاية الأحجار ، فمحمولة على الاستحباب ، لعدم المقاومة.

وفي كفاية مطلق الإنقاء ، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان ، كاشتراط تعدّد الإله في المسحات الثلاث. والأقوى فيهما العدم ، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي ، والجهات الثلاث لجسم واحد.

لنا : حسنة ابن المغيرة ، عن الكاظم عليه‌السلام قال ، قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا حتّى ينقى ما ثمّة» [٥] وموثّقة يونس بن يعقوب قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط» [٦].

ولهم : الأخبار المتضمّنة لذكر ثلاثة أحجار ، والاستصحاب ، وبعض الأخبار العاميّة الدالّة على عدم كفاية أقلّ منها.

ودلالة الأخبار على الوجوب ممنوعة ، فإنّ في بعضها : «جَرَت السنّة بذلك» ، وفي بعضها نقل فعل الإمام [٧] ، ولا يدلّ أحدهما على الوجوب.

مع أنّ مثل هذا اللفظ كثيراً ما يستعمل ويُراد تعدّد الفعل لا الآلة ، كما يقال


[١] التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٢٩ ، وص ٢٠٩ ح ٦٠٤ ، وص ٤٩ : ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ١ ، ٣ ، وص ٢٢٢ ب ٩ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤.

[٥] الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥١ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.

[٧] انظر الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست