اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 108
لم يتعدّ المخرج.
أمّا كفاية ذلك
فإجماعيّة مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها صحاح زرارة الأربعة [١] ، ورواية بريد بن معاوية [٢].
وأمّا موثّقة
عمار [٣] ورواية عيسى بن عبد الله [٤] وما في معناهما الدالّة على عدم كفاية الأحجار ،
فمحمولة على الاستحباب ، لعدم المقاومة.
وفي كفاية مطلق
الإنقاء ، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان ، كاشتراط تعدّد الإله في
المسحات الثلاث. والأقوى فيهما العدم ، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي ، والجهات الثلاث
لجسم واحد.
لنا : حسنة ابن
المغيرة ، عن الكاظم عليهالسلام قال ، قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا حتّى ينقى ما
ثمّة» [٥] وموثّقة يونس بن يعقوب قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط» [٦].
ولهم : الأخبار
المتضمّنة لذكر ثلاثة أحجار ، والاستصحاب ، وبعض الأخبار العاميّة الدالّة على عدم
كفاية أقلّ منها.
ودلالة الأخبار
على الوجوب ممنوعة ، فإنّ في بعضها : «جَرَت السنّة بذلك» ، وفي بعضها نقل فعل
الإمام [٧] ، ولا يدلّ أحدهما على الوجوب.
مع أنّ مثل هذا
اللفظ كثيراً ما يستعمل ويُراد تعدّد الفعل لا الآلة ، كما يقال