اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 109
اضربه ثلاثة أسواط ، فالمراد : ثلاث مسحات بالحجر ، كما صرّح به في الرواية
النبويّة صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا جلس أحدكم فليمسح ثلاث مسحات» [١] مع أنّ القيد وارد مورد الغالب ، فلا حجّة فيه.
والاستصحاب لا يعارض الدليل.
وبالجملة
اعتبار العدد ضعيف ، سيّما مع الانفصال ، وإلّا فيلزم أن لا يجوز التطهير بخرقة
طولها عشرون ذراعاً ، وجاز بثلاث قطعات صغار ، وهو كما ترى.
والأشهر الأظهر
المدّعى عليه الإجماع من العلامة والشيخ : كفاية مطلق الجسم [٢] ، لإطلاق الحسنة والموثّقة [٣] وصحيحتي زرارة الدالّتين على جواز الخرق والمَدَر
والكُرسف [٤].
وهو مدفوع بمنع
الدلالة إلّا على الاستحباب أوّلاً ، وبالحمل على الغالب ثانياً ، وبتلك الأخبار
ثالثاً.
ووجوب إزالة
العين إجماعيّ ، ومنها الرطوبة.
ولا تجب إزالة
الأثر ، لعدم انفكاكه عن ذلك ، فيلزم عدم جواز الاستنجاء بغير الماء ، وهو خلاف
الإجماع.
والمراد به :
هي اللزوجة المتخلّفة في الموضع [٦] ، لا الريح واللون ، فلا يضرّ بقاؤهما ، لصريح الحسنة
المتقدّمة في الأُولى ، ولإطلاق الموثّقة وغيرها فيها
[١] ورد مضمونه في
مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ١ : ٢١١.
[٥] المهذّب ١ : ٤٠ ،
قال بلزوم الحجر مع التّمكن ، وفي المراسم : ٣٢ قال بعدم إجزاء إلّا ما كان أصله
الأرض.
[٦] هذه اللزوجة يمكن
أن تكون أجزاءً صغاراً لطيفة لاصقت الجلد وتخلّلت في مساماته ، ويمكن أن تكون تأثيراً
في الجلدة وانفعالاً حصل من فعل النجاسة يؤثّر الماء في الجلد فتحصل العين من بعد
الغسل (منه رحمهالله
تعالى).
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 109