اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 107
ولعلّ الباعث
لهم على حمل الرواية على التعدّد هو ما ورد في اعتبار الغسلتين في البول إذا أصاب
الجسد ، كما ورد في حسنة ابن أبي العلاء بل صحيحته [١][٢] ، وحسنة أبي إسحاق النحوي [٣][٤] ، وغيرهما ، وعمل عليها الأصحاب ، ونسبه في المعتبر إلى
علمائنا [٥].
والإنصاف أنّ
ظاهرها غير صورة الاستنجاء ، ولا مانع من الفرق بين الاستنجاء وغيره ، وظاهر
المحقّق أيضاً أنّ النسبة إلى العلماء في غير الاستنجاء ، لأنّه لم يذكر ذلك في
مبحث الاستنجاء ، وذكره في تطهير البول عن الثوب والبدن. ولكن الاحتياط في
المرّتين ، والأفضل الثلاث ، لصحيحة زرارة [٦].
وأمّا الدلك ،
فالظاهر عدم الوجوب ، للأصل ، والإطلاقات ، وقال الكليني : وروى أنّه ليس بوسخ
ليحتاج أن يدلك [٧] ، انتهى.
نعم إذا جفّ أو
اختلطَ به مذي أو ودي فالظاهر عدم الاكتفاء مطلقاً ، بل لا بد إما من الدلك أو
تكاثر الماء وتوارده حتّى يحصل العلم بالزوال.
وأمّا مَخرج
الغائط ؛ فيتخيّر فيه بين الماء ، واستعمال جسم طاهر مُزيل للعين إذا
النجاسة ، ولا كذا لو
غسل بمثليها.
[١]الكافي ٣ : ٢٠ ح
٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ وص ٢٦٩ ح ٧٩٠ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب
٢٦ ح ١ ، والترديد في كونها حسنة أو صحيحة ناشئ من عدم توثيق راويها صريحاً في كتب
الرجال. انظر معجم رجال الحديث ٥ : ١٨٤ / ٣٢٦٧.
[٢] نقل عن ابن طاوس
تزكية الحسين ومن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير وهو أيضاً في معنى التوثيق (منه رحمهالله).