responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 531
يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل لا دية له والا لم يظهر وجه للتفصيل واهمال الدية فيه خلافا لابن إدريس لئلا يطل دم المسلم هذا في مؤمن كان في دار الحرب من غير الجاء وضرورة ولو بان أسير الكفار لا يمكنه الخروج فعليه الدية والكفارة وفاقا للخلاف والمبسوط لعجز الأسير عن التخلص فلم يفرط منه ما يهدر دمه مع عموم نصوص الدية وتردد المحقق لعموم ما مر وقاتل العمد إذا أخذت الدية أو أقل أو أكثر منها صلحا أو لم يوجب قتله قودا أو عفى عنه وجب الكفارة اجماعا خلافا للحنيفة والثوري وان قتل قودا قيل في المبسوط والسراير وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة لا يجب الكفارة في ماله للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدي ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويغرم على ترك العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وقوى الوجوب في المختلف والتحرير لوجود المقتضي وهو ممنوع وترده المحقق ولو تعدد القاتل فعلي كل واحد كفارة كاملة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لعثمان البتي وحكاية عن الشافعي ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول يقتل نفسه إذ لا دليل عليه ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي ايجاب الكفارة في ماله نظر أقربه العدم للأصل مع عدم التكليف وهو خيرة السراير وخيرة المبسوط الوجوب لعموم النصوص وعدم اشتراطها هنا بالاثم لوجوبها على المخطئ وكلام الخلاف يعطي التردد وعلى الوجوب فليس الا العتق أو الاطعام لان عمدها خطا ولا يكلفان بالصوم حين الجناية والأصل البراءة بعد الكمال والأقرب وجوبها على الذمي والحربي لعموم النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن يسقط باسلامه فإنه يجب ما قبله ويحتمل عدم الوجوب بناء على انها مكفرة للذنب ولا يكفر ذنب الكافر والأقرب وجوبها على قاتل نفسه في ماله للعموم ويحتمل العدم لأنها لا يجنب ما لم يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف وهو خيرة التحرير و لو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق فلا كفارة بقتله وان حكم بايمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا والاثم بتصديه لما ليس له لعدم إذن الإمام لا يوجب الكفارة ولو تصادمت الحاملان فماتتا بع جنينها ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس والا تلجه الروح فلا كفارة فيه وانما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلي كل كفارتان وعلى ما قدمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج وعدمه فهذا جناي في الجنايات وخياره وحسبكم به فيه فيكن كل جان يده على فيه وصية اعلم يا بني عافك الله على طاعته فإنها رأس الدين وانما خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا جشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا وانما خلق الإنس والجن ليعبدوه ووفقك لفعل الخير ففاعل الخبر حين منه ومن يزرع خير أيحصد رقبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخير فقال ليس الخيران يكثر مالك وولدك ولكن الخيران بكثر علمك ويعظم عملك وان تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمدت الله وان أسأت استغفر الله ولا خير في الدنيا الا لرجلين رجل اقترف ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ورجل يسارع في الخيرات ويجوز أن يزيد بالخير المعروف وبالاحسان إلى الغير وعنه عليه السلام الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه انفعهم لعبادة ويكون المراد بالطاعة العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى الغير عن الصلاة والصوم ونحوهما وعلى الأول فاما المراد بها العبارات وذكر الخير ذكر خاص بعد العام والانقياد والاستسلام لقصابة؟ أو ولأوامره والاستسلام لأوامره ملزوم للامتثال الذي هو فعل الخير بذلك المعني وملازمته فان الخير عادة وأحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل وأرشدك إلى ما يحبه وبرضاه من المعارف والأعمال وبلغك ما تنال من الخير دينية ودنيوية وتتمناه وأسعدك في الدارين وحباك فيهما بكل ما تقربه العين ومدلك في العمر السعيدي أي الميمون أو ذي السعادة خلاف الشقاوة عن النبي صلى الله عليه وآله السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله والعيش الرغيد أي الواسع فان ضنك المعيشة يعوق عن كل خير ويؤدي إلى كفران النعم بل كاد الفرق يكون كفرا وعنه قوله صلى الله عليه وآله اللهم أسألك غيشه سوية وقوله اللهم إني أسئلك تعجيل عافيتك وختم أعمالك بالصالحات فعنه صلى الله عليه وآله الأعمال بالخواتيم وعنه صلى الله عليه وآله من مات على خير عمله فارجوا له خيرا ورزقك أسباب السعادات في الدارين وأفاض عليك من عظايم البركات في الدين والدنيا وقال الله اي صانك في الدارين عن كل محذور في الدين أو النفس أو البدن أو الأهل أو المال أو غيرها ودفع عنك فيها الشرور اني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوي الأحكام بالاتيان به محذوف الزوايد فليس فيه تطويل ممل ولا ايجاز فحل وبينت لك فيه قواعد شرايع الاسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محررة عن الحشو والزوايد والتعقيد والانقلاق وأوضحت لك فيه نهج الرشاد إلى الشرايع وطريق السداد أي إصابة الحق فيها ومن اصابته الترددات مع الترجيح ولا معه وذلك بعد أن بلغت من العلم لخمسين ودخلت في عشر الستين وتسميها العرب دقاقة الرقاب وقد حكم سيد البرايا صلى الله عليه وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا أي ازدحامها ففي الشبهات عنه عليه السلام معترك المنايا ما بين الستين إلى سبعين وعنه عليه السلام اعمار أمتي ما بين الستين أي سبعين فان حكم الله تعالى على فيها بأمره وقضي فيها تقديره فانفذ ما حكم على العباد الحاضر منهم والباد من الموت فاني أوصيك نايب مناب الجزاء أي ما عمل بما أوصيك وصية كما افترضه الله على من الوصية وأمرني به حين ادراك المنية في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والكاف إما زايدة وأراد بيان قصور ما يأتي به عما افترض عليه وكذلك ينبغي للعبد ان يرى ما يأتي به من الفرايض أو النوافل ما قاصره وان بذل فيها مجهودة بملازمة تقوى الله تعالى فإنها السنة القايمة أي الطريقة الثابة التي لا يتطرق إليها نسح أو يجب المواظبة عليها في كل حال ليست كساير السنن تفعل حينا دون حين ولما استشعر من لفظه السنة توهم عدم افتراضها دفعه بقوله والفريضة اللازمة وانها الجنسة الواقية من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة فقد قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير والعدة الباقية للفوز بالدرجات فان خير الزاد التقوى وان أكرمكم عند الله أتقاكم وانفع ما أعده الانسان ليوم تشخص فيه الابصار يتقي متفتحه من غير طرف للأهوال وتعدم عنه الأنصار وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل وعنه عليه السلام أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا من الا اتقى الله واطاعه وعن الصادق عليه السلام ما نقل الله عز وجل عبدا من ذلك المعاصي إلى عن التقوى الا أغناه الله من غير مال اعزه من غير عشيرة وانسه من غير بشر وقال عليه السلام للمفضل بن عمران قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى قال نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطي رجله فإذا ارتفع له الباب عن الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو أن السماوات والأرض كانتا على عبد وتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا وعنه عليه السلام اعملوا ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وأجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما اكلت فخطوا من الدنيا بما حظى به المعترفون وأخذوا منها ما أخذه الجبارون المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتبحر الريح وعليك باتباع أمر الله

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست