responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 432
أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك وفي التبيان وف؟ وط؟ وان قتل وأخذ المال قتل وصلب وان اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان اقتصر على الإضافة فإنما عليه النفي وفي ط؟ وف؟ انه ينفى على الأخيرين وفي ط؟ انه يتحتم عليه القتل إذا قتل لاخذ المال و إما ان قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال ويوافق ما فيها عدة من الاخبار كقول الصادق عليه السلام لعبيد الله المدايني خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وان قتل وأخذ المال قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الأرض ونحوه خبر عبد الله بن إسحاق المدايني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي مرسل داود الطائي فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وان هو فرق لم يقدر عليه ثم أخذ قطع الا أن يتوب فان تاب لم يقطع وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن حسان من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه ان يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه (أن يقطع يده ورجله من خلاف ومن حارب لم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه صح) أن ينفى ولكن فيها ولا في غيرها من الاخبار النفي على كل من الأخيرين وفي سبله لم يخل أما جنى جناية أو لم يجن فإذا جنى جناية ولم يخل جنى في المحاربة أو في غيرها فان جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال وان جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وان لم يجن وأخاف نفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب وان جني وجرح اقتص منه ونفي عن البلد وان أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي وان نقل وعرضه في اظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية وإن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعد القتل وان قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفى وان جرح (وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب وان جرح صح) وقطع فللقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لاخذ المال ولم يوال بين القطعين وإن كان قطع اليمين قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لاخذ المال انتهى وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب وقتل قتل وصلب فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي وأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهو يعم ما إذا أخذ المال أو لم يأخذه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه كالمحارب وأمره إلى الامام انشاء قتله وانشاء صلبه قطع يده ورجله قال إن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر عليه السلام ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق قال ثم قال أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه الهم ذلك قال فقال لا عليه القتل فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحد كغيره وقد نصت عليه الآية وما مر عن مرسل داود الطائي وقد روى أن حارثه بن بدر خرج غازيا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته دون حقوق الناس من مال أو جناية فلا يسقطها التوبة ما لم يؤدها أو يعف عنها أربابها ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا كما فهم من الآية الا أن يكون كافرا فيسلم فإذا قطع بدأ باليد اليمنى كما في ط؟ لأنها ادخل في المحاربة ولما ورد من الابتداء بما بدء الله به ثم يحسم أن لم يرد قتله ثم يقطع رجله اليسرى ثم يحسم وليس الحسم فرضا للأصل كما في السرقة وقال في ط؟ ويوالي بين القطعين ولا يؤخر ذلك لأنه حد واحد فلا يفرق في وقتين كحد الزنا ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة لانتفاء المحل واصل عدم الانتقال إلى غيره مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف وكونهما هنا بمنزلة عضو واحد فإذا فقد بعض منه لم يجب الا قطع الباقي فان فقد انتقل إلى غيرهما كما في ط لعموم النص اليدين والرجلين وتحقق المخالفة في القطع ويحتمل السقوط للاجماع على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص واصل عدم الانتقال وادراء الحد بالشبهة ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ ويصلب المحارب حيا ويترك حتى يموت على الشجر ومقتولا على الأخر وهو ظاهر ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بالاجماع كما في ف؟ ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن وفي خبره أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم يوم الرابع وصلى عليه ودفنه وعن الصادق عليه السلام المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام (ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام صح) وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديدا وإن كان لم يمت في الثلاثة أجهر عليه ثم ينزل و يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن إن كان مسلما وللعامة قول بأنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولو شرطنا في الصلب القتل قبله أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده كسائر من وجب قتله وإذا نفي كوتب كل بلد يقصده انه محارب فلا يبايع ولا يناكح ولا يعامل ولا يؤدي ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب كذا أطلقه أكثر الأصحاب وخبر المدايني عن الرضا عليه السلام التوقيت بسنته؟ وكذا في خبر المدايني عن الصادق عليه السلام قال قلت وما حد نفيه قال سنة (إلى أن قال فلا يزال هذه حاله سنة صح) فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر ووافقها ابن سعيد في التقييد وفي حسن جميل انه سئل الصادق عليه السلام النفي إلى أين قال عن مصر إلى مصرا اخر وقال إن عليا عليه السلام نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة واقتصر عليه في المقنع وهو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى أخر وهكذا فان قصد دار الكفر منع فان مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه كما قال الرضا عليه السلام في خبر المدايني أن يوجه إلى أرض الشرك ليدخلها قتل أهلها وفي خبر اخر له عنه عليه السلام قال فان أمر أرض الشرك يدخلها فلا يقتل وفي خبر سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن الانفاء من الأرض كيف هو قال ينفي من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك مع الاضمار والضعف مجمل في سبب النفي وفي الفقيه وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل يثقل رجلاه ويرمي في البحر ولعله استند إلى خبر عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى بحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب وفي ط؟ إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير وهو أن ينفي عن بلده ويحبس عن غيره ومنهم من قال لا يحبس في غيره وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا روى أنه لا يقر في بلده وينفي عن بلاد الاسلام كلها فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا يمكنوه فان مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش ويتوب ثم قال يفهم؟ أن يتبعهم أينما حلوا كانوا في طلبهم فإذا قدر عليهم (فان قصد دار الكفر منع صح) الحدود وقال واما قوله أو ينفوا من الأرض معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام ابدا حتى يجدهم ولا يدعنهم في مكان هذا هو النفي من الأرض عندنا و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست