responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 433
عند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقيل أن يعمل شيئا والنفي عنده الحبس والأول مذهبنا وفي الجامع نفي من الأرض بأن يفرق على قول أو يحبس على أخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا انه منفى محارب فلا تؤوه ولا تعاملوه فان آووه قوتلوا ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الاسلام والكفر والحرية ولو عفا الولي قتل حدا كما نص عليه صحيح ابن مسلم المتقدم ويقتل حدا سواء كان المقتول كفوا له أولا ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا امره إلى الولي خاصة فلو عفا لم يقتل كذا فرق بين القتل لاخذ المال ولاله في الخلاف وط؟ وسيله؟ والجامع وئع؟ والآية مطة؟ وليس في الاخبار ما ينص على الفرق المذكور ولذا اطلق في المقنعة ويه؟ وغيرهما قتله وان عفا الولي ولو خرج طلبا للمال فضلا عنه لاله اقتص الولي أو عفى فان عفا لم يحرج؟ فلا يجب (ح) جرح أو عفى عنه الاقتصاص أي الجرح قصاصا أو حدا كما كان يجب القتل قصاصا أو حدا وفي التحرير إشارة إلى احتمال مساواته القتل ولعله من باب الأولى وهو أحد قولي الشافعي وليس بجيد ولا يشترط في قطعه مخالفا أخذ النصاب (كما في ف؟ صح) ولا أخذه من حرز لاطلاق النصوص واستدل في الخلاف على اشتراط النصاب بقوله عليه السلام القطع في ربع دينار وان القطع في النصاب مجمع عليه ولا دليل عليه فيما دونه وضعفهما ظاهر واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز انما يأتي على القول بالترتيب وأما على التخيير فإنه يجوز قطعه بل قتله وان لم يأخذ شيئا فضلا عما دون النصاب أو ما ليس في حرز والمختلس وهو الذي يأخذ الشئ من غير حرز اختطافا وحين يفترض غفلة من صاحب المال والمستلب وهو الذي يأخذه ظاهرا من غير اشهار سلاح أو قهر وبه فسر المختلس في يه؟ و المهذب وئر؟ ولعله أريد به ما يعم المستلب والمحتال بالتزوير في الشهادة الكاذبة والرسائل لا يقطع واحد منهم للأصل وخروجهم عن نصوص السرقة والمحاربة وللاجماع والنصوص كقوله عليه السلام لا قطع في الخلسة وقول أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة وقوله عليه السلام اني لا اقطع في الدعاءة المعلنة وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس على الذي يستلب قطع بل يؤدب كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير لا اقطع في الدعاء المعلنة وهي خلسة ولكن أعزره واتى عليه السلام برجل اختلس درة من اذن جارية فقال هذه الدعاء المعلنة فضربه وحبسه وفي مضمري سماعة من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا وما تضمنه ما مر من حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام من قطع الكاذب في الرسالة محمولة على أنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها القطع ويسترد منه المال أو عوضه وفي المقنعة ويه؟ وئر؟ وسيلة؟ وير؟ تشهير المحتال ليحذر منه الناس والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه المبنج والمرقد على التناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده ولا يقتل أحدهما ولا يقطع بل يؤدبان بما يره الحاكم ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا أن قصد المال على ما اختاره والا تحتم قصاصا ان لم يعف الولي و على التخيير ان عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوت محل العقوبة وان قلنا إنه يصلب بعد القتل فان المقصود هو الصلب بعد القتل للاعلان والاعتبار ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف انفه ومن استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة قال في المبسوط لأنهما حدان فلا يوالي بينهما وهذا على المشهور من أنه لا يسقط قطع اليمنى بفقد اليسرى ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير امهال فإنهما وان كانا حدين لكن لو لم يكن استحق يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا امهال والحاصل ان الامهال تخفيف له وابقاء عليه وهو بقطعه الطريق لا يستحقه هنا وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق وهو ظاهر لأنهما معا حد واحد المطلب الثالث في الدفاع عن النفس والحريم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام لوجوب دفع الضرر عقلا والنهي عن المنكر بمراتبه ولنحو خبر قول أبي جعفر عليه السلام في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وان لم يمكن وأمكن الهرب وجب وكذا يجوز مع امكان الدفع ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير الوجوب مع أمن الضرر وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه في جميع المراتب وان قل لكن لا يجب لما يجوز فيه من المسامحة ما لا يجوز في النفس والعرض ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير الايى إما انا لو كنت تركته ولم أقاتل وقول أحدهما عليه السلام في صحيح ابن مسلم لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل الا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا أو كان المال لغيره أمانة في يده وربما وجب الدفع عنه مطلقا (من) باب النهي عن المنكر ثم في جواز القتل والجرح للدفع عن المال له أو لغيره ان لم يندفع الا به مع القطع بأنه لا يريد سواء عن نفس أو عرض تأمل وقد مر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح ان لم ينته بدونه عن غير إذن الإمام ولكن اطلق الأصحاب وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ وسئل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل غرما له فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد قال فقلنا له أفنقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا باس أما ان لو كنت تركته ولم أقاتل وقال الصادق عليه السلام إذا قدرت على اللص فأبدره فاني شريكك في دمه ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل فإن لم يندفع به ارتقي إلى الصعب فإن لم يندفع فإلى الأصعب اقتصارا على ما يدفع الضرورة فلو كفاه التنبيه على تيقضه تتنحنح ونحوه اقتصر عليه أن خاف من الصياح ان يؤخذ فيقتل أو يجرح ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه النجد اقتصر عليه فإن لم يندفع به خاصة باليد أو بالعصى فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع إذا لم يندفع بدون القتل وحرفه هدرا بالاجماع والنصوص كما مر من خبر الفتح الجرجاني وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من شهر سيفا فدمه هدر وكقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه في حدا؟ وقتله غفلا شئ عليه وفي صحيح ابن سنان أو حسنه في رجل باروا؟ على نفسها حراما فرمته بحجر أصابت منه فقيل ليس عليها شئ فيما بينها و بين الله عز وجل وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه وفي مرسل البزنطي إذا قدر على اللص فأبدره فانا شريكك في دمه وفي خبر انس أدهم بن البراة قال لأبي جعفر عليه السلام اللص يدفع في بيتي يريد نفسي ومالي فقال اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ليلا أو نهارا بمثقل أو محدد؟ قال أبو محمد حنيفة أن قتله بمثقل نهارا فعليه الضمان ولو قتل الدافع كان كالشهيد لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أو هو بمنزلة شهيد وقوله صلى الله عليه وآله من قتل دون عقاله فهو شهيد ويضمنه المدفوع ويضمنه المدفوع وكذا يضمن جنايته أي كل ما يجنيه على الدافع بخلاف الدافع فإنه لا يضمن ما يجنيه على المدفوع

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست