responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 418
والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند السبايب ابن يزيد في الحديث الرابع من افراد البخاري قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وامرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فتقوم إليه بأيدينا أو نعالنا وأرديتنا حتى كان اخر امرأة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين انتهي ويجلد جلد ثمانين على المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وفاقا للأكثر للعمومات لما سمعته من التعليل بأنه إذا سكر افترى فيجلد حد المفتري وقد عرفت استواء الحر والمملوك في حد القذف وقول أحدهما عليه السلام في خبر أبي بصير كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني (في الخمر والنبيذ ثمانين ونحوه خبر اخر له مضمر قال حد اليهودي) أو المملوك في الخمر والفرية سواء وهو يحتمل تسوية حد الشرب والفرية في العدد أي حد كل منهم في الشرب كحله في الفرية وهو يعم الثمانين والأربعين خلافا للصدوق فجعل حد المملوك أربعين لخبر أبي بكر الحضرمي سئل الصادق عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قال الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زني أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد وما مر من خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام في التعزير انه دون الأربعين (فإنها حد المملوك) فأجاب عنها الشيخ تارة بحملها على التقية وأخرى عن الأول باحتمال أن يكون الراوي انما سمع ذلك في الزنا خاصة فحمل الشرب عليه لاشتراكهما في كون حديهما من حقوق الله وعن الثاني بأنه ليس نصا في حد العبد أربعين في الشرب فعسى يكون في غيره ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر ويضرب الرجل قائما تشهيرا له ولأنه أمكن لايفاء كل عضو حقه من الضرب عاريا على ظهره وكتفيه كما قطع به الشيخان والأكثر وبه خبر عبد الله ابن سنان عن أبي بصير قال سئلته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين وفي المبسوط لا يجرد عن ثيابه لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ويتقي في وجهه وفرجه والمقابل كما مر في الزنا ويفرق على ساير بدنه تخفيفا عليه و؟؟ العقوبة ما سري فيه المشروب كما روى عن علي عليه السلام من قوله للجلاد اعط كل عضو حقه لا رأسه لما مر في الزنا ويحد المرأة جالسة ربطت عليها ثيابها ولا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق سيكمل احساسه بالألم فيزجر ثانيا ولا يسقط بالجنون لما مر في الزنا ولا الارتداد فإنه لا يزيده الا شرا وللاستصحاب وإذا حد مرتين قتل في الثالثة لما مر وللاجماع كما في الغنية وللاخبار به مخصوصة وهي كثيرة كقول الصادقين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وسليمان بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الثالثة فاقتلوه وقيل في " ف وط " والمقنع في الرابعة وحكي ذلك في الفقيه رواية واستدل عليه في الخلاف بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه وزاد له في " المخ " ان الزاني انما يقتل في الرابعة مع أنه أعظم ذنبا ولذا يجلد مأة فهو أولى وهو مع تسليمه لا يعارض المنصوص ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد واحد للأصل والعمومات وانتفاء الحرج في الدين ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد إذا علم أن حرمتها من ضروريات الدين فإن كان ارتداده عن فطرة قتل ولم يستب والا استتيب فان تاب حد وقيل في المقنعة و " يه " والجامع يستتاب فان تاب أقيم عليه الحد وان امتنع قتل من غير فرق بين الكون على الفطرة وعدمه وربما يظهر من " المخ " ميل إليه ولا جهة له عندي الا إذا أبدي شبهة يظهر منها انه لم ينكر بزعمه ضروريا من الدين إما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها بين المسلمين بل يقام عليه الحد مع الشرب مستحلا ومحرما وكذا لا يقتل مستحل الفقاع بل يحد شاربه مطلقا لذلك خلافا للحلبي فكفر مستحله وأوجب قتله ولو باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب فان حرمته ليست من الضروريات فان تاب والا قتل لارتداده كذا ذكره الشيخان وغيرهما والتحقيق انه استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتد حكمه حكم غيره من المرتدين والا عرف ذلك فان تاب والا قتل وكذا لحكم في كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين فان انكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه بلا فرق بين شئ وشئ وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه انه في الشريعة على خلاف ذلك وان لم يكن مجمعا عليه فإنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله في علمه أو زعمه ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منا في الشرب ولو باع محرما له عزر وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وان لم يتب بل يؤدب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة اتفاقا كما هو ظاهر ولما مر في الزنا لا بعدها خلافا للحلبيين فجعلوها كالتوبة بعد الاقرار في تخير الامام بين العفو وعدمه لما مر في الزنا ولو تاب قبل اقراره سقط ولو تاب بعده تخير الامام في العفو والإقامة لتخيره في حد الزنا واللواط الذي هو أعظم كما عرفت وهيهنا أولي وقيل في ئر؟ بل يجب الإقامة هنا بناء على أنه لم يثبت الخيار هناك الا في الرجم قال لان هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه احتاج إلى دليله وحمله على الاقرار بما يوجب القتل والرجم قياس لا يعتد به لأنه عندنا باطل وقواه في التحرير ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولقول الصادق (ع) في حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له وفي خبر الشحام من قتله الحد فلا دية له قال الشيخ وان ضرب في غاية الحر أو البرد قال وهو مذهبنا قال لا تحري خلافهما مستحب ولا فرق بين الحد لله أو الناس كما اطلق في " يه وئع ومع " والغنية وصرح بالتعميم في سرائر وقيل في الاستبصار ان ذلك في حدود الله وأما في الحد للناس فديته على بيت المال لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا وفي المقنعة ان الامام ضامن ويحتمل الضمان في بيت المال المسلمين كما يحتمل بيت المال في الاستبصار بيت مال الإمام وهذا لخبر ضعيف لكن في الايضاح انه متواتر عنهم وقيل في مبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنه ليس حدا ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد وهو لا يجري في الامام المعصوم وقطع في " ف " بأنه كالحد واحتمله أيضا في مبسوط بناء على دخوله في عموم الحد مع أصل البراءة وعموم ما على المحسنين من سبيل ولو بان فسق الشاهدين أو الشهود على حده القتل بعد القتل فالدية على بيت المال لأنه من خطأ الحكم دون الحاكم وعاقلته لأنه محسن وقد مر أن ظاهر الحلبي الضمان في ماله ولو انفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو لأنها ذكرت بسوء فانفذ لاحضارها فاسقط خوفا فدية الجنين في بيت المال لذلك وقيل في سرائر على عاقلة الامام ودليله انها هي قضية عمر مع علي عليه السلام وهي انه كان بعث إلى حامل فأجهزت فاستفتى جماعة من الصحابة فأخطأوا فاستفتاه عليه السلام فأفتاه ان الدية على عاقلته فقال أنت والله ينصحني من بينهم والله لا تبرح حتى يجري الدية على بني عدى ففعل عليه السلام والجواب انه لم يكن حاكما شرعا ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم في الزايد غلطا منه في الحساب أو سهوا في الحد كان غفل انه حد الشرب مثلا فزعم أنه حد الزنا ولم يعلم الحداد انه زايد فمات فعلي بيت المال نصف الدية لان الموت حصل بالحد مع ما زاد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست