responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 419
فاجتمع فيه سببان وانما يضمن الدية لأحدهما وهو من خطأ القاضي ولو كان أمر الحاكم بالزيادة عمدا منه لا لتغليظ في العقوبة لمكان أو زمان أو نحوهما ولا قصد القتل بها ولا فإن كانت مما يقتل عادة ضمن الحاكم النصف في ماله لأنه شبه عمد منه وان تعمد الحداد أيضا كان الضمان عليه في ماله لان المباشر أقوى ولو امره بالحد فزاد الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد في ماله ولو طلب الولي القصاص مع تعمده وقصد القتل أو كونه مما يقتل عادة فله ذلك مع دفع النصف من الدية إليه وكذا إذا تعمد الزيادة ولو زاد الحداد سهوا فالدية على العاقلة هذا كله مبني على اسناد الموت إلى سببين سايغ هو الحد ومحظور هو الزيادة عن غير اعتبار تعدد الشئ عنهما وهو خيرة سرائر لان الدية والقود على عدد الجنات لا الجنايات وعليه ان حصلت زيادتان إحديهما من الحاكم عمدا أو سهوا والأخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا ويسقط ثلثها بإزاء الحد وربما احتمل التنصيف واسقاط النصف وتنصيف النصف الباقي بين الحاكم والحداد ويمكن أن يقسط الدية على الأسواط الذي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة فيسقط من الدية ما قابل السايغ فلو زاد على الثمانين مثلا واحدا لم يلزم الا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية وهكذا وقطع في التحرير بنفي هذا الاحتمال ويمكن ايجاب الجميع أي جميع الدية على بيت المال أو مال العامد أو عاقله الساهي لأنه قيل حصل من مجموع فعله؟ تع‌؟ وعدوان الضارب أو الامر فيحال الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف ما لو ضرب به غيره لم يقتله وكما لو القي حجرا على سفينة موفرة فغرقها ولو كان يلقيه على خالية لم يغرقها (الفصل الثالث) في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والاخر بالقي غير موخرين أو مؤرخين ما يمكن معه أن يكون القي من ذلك الشرب حد كما في " يه وئر " وغيرهما وحكي الاجماع عليه في سرائر ويظهر مثله من الخلاف على اشكال لما روى عن الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه عليه السلام ان عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بالشرب واخر القي وقال إنه ما قاء الا وقد شرب ويؤيده الاعتبار ومن عدم اتحاد مورد الشهادتين ويندفع بأنه في حكم الاتحاد واحتمال نحو الاكراه ويندفع بجريانه في الشرب أيضا وإن كان ابعد ولا عبرة به ما لم يدعه المشهود عليه ولو شهدا بالقئ حد للتعليل الوارد في الخبر على اشكال من اجزاء القي في الخبر مجري الشرب في الشهادة مع اتحاد مورد الشهادتين هنا و من احتمال نحو الاكراه ويندفع بما مر ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والاخر به في اخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والاخر به مطاوعا أو أحدهما به عالما والاخر جاهلا فلا حد لاختلاف مورد الشهادتين وعدم كمال النصاب على موجب الحد فيما سوى الأول ولو ادعي الاكراه مع كمال نصاب الشهادة بمطلق الشرب لا به مختار أو القى سقط الحد بمجرد ادعائه للشبهة ومن اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه مع علمه بذلك كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والزنا والربا واباحته زوجته دائمة خامسة والمعتدة من غيره والمطلقة ثلثا متفرقة لزوجها فهو مرتد فعله أم لا فإن كان ولد على الفطرة قتل والا استتيب فان تاب والا قتل ولو فعل شيئا من ذلك محرما له عزر فيما لا حد له فان عاد عزر أغلظ من السابق فان عاد زيد في التغليظ فان عاد رابعة قتل وفي سرائر قتل في الثالثة وفي المقنعة عوقب حتى تتوب وكذا في " يه وئر " في الربو وفي الجامع ان من تناول الدم أو الميتة أو لحم الخنزير محرما عزر فان عاد أدب فان عاد أدب ولم تقتل وتقتل أكل الربو بعد المعرفة والتعزير في الثالثة ونحوه في الهداية وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان اكل الربو يؤدب فان عاد أدب قال قلت فان عاد يؤدب قال يؤدب وليس عليهم حد وفي الفقيه وليس عليه قتل ولو ادعي مستحل شئ من ذلك جهل التحريم قبل منه مع الامكان بأن يكون قريب العهد من الاسلام ومثله يخفي عنه والا فلا وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه واكله فالأقرب وجوب الحد لأصل بقائها فيه واحتمل سقوطه قال في التحرير لان النار اكلت اجزاء الخمر قال نعم يعزر قلت لعله للنجاسة ولاحتمال بقاء شئ منها ولو تسقط به أي المسكر أو الخمر لأنها قد يذكر حد لأنه يصل إلى باطنه من حلقه وللنهي عن الاكتحال به والاسقاط أقرب أقرب منه وصولا إلى الجوف ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولا اكل ولأنه لم يصل إلى جوفه إلى المعدة ليغتذي به فأشبه ما لو داوى به جرحه (المقصد السادس) في حد السرقة وفيه فصول ثلاثة (الأول) الموجب وهو السرقة أي أخذ مال الغير من حريزة بغير اذنه صريحا ولا فحوي ولا بشهادة حال مستترا منه وأركانها ثلاثة (الأول) السارق ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار كسائر التكالف فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب بما يراه الحاكم ولو تكررت سرقته وفاقا للمفيد والمحقق وغيرهما لرفع القلم عنه وقيل في " يه " والوسيلة يعفي عنه أول مرة فان سرق ثانيا أدب فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي فان سرق رابعا قطعت أنامله فان سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل وهو خيرة " المخ " ونسبه إلى الاكراه ولم أظفر بخبر يتضمن هذا التفصيل ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان يعفي مرة و مرتين ويعزر في الثالثة فان عاد قطعت أطراف أصابعه فان عاد قطع أسفل (ذلك وقال أحدهما في صحيح محمد بن مسلم إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه فان عاد قطع) من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك فهذان الخبر ان جعلا له العفو مرتين والمراد العفو عن القطع والادماء ولا شبهة انه لا بأس بالتأديب بما يراه الحاكم بل يستحب كما في ساير المحظورات ولو بالتهديد وجعل عليه في الخبر الثاني القطع من أصول الأصابع في الخامسة فالاحتياط أن لا يقطع ذلك وان ظهر فيه بعض الأخبار ثم الاحتياط حمل قطع البنان على الحك أي الادناء فان قطع وان لم يحمل عليه فالاحتياط الاقتصار عليه لقول الصادق عليه السلام في صحيح اخر لابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان عاد بعد السبع قطعت بنائه وحكت حتى تدمي وإن كان ذلك فيهما في المرة الثانية والترديد أو يحتمل الكون من الراوي ويقسم الادماء بالقطع حتى تدمي من دون إبانة والحك ما ورد والقطع في الاخبار لم يكن بأس بحمل التغريم في الخبر الأول عليه وفي المقنع والصبي إذا سرق مرة يعفي عنه فان عاد قطعت أنامله وحكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وهو عمل بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وروى في الفقيه صحيحا عن ابن مسلم انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل وفي الغنية وقد روى أصحابنا ان الصبي إذا سرق هدر فان عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى فان عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع فان عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني فان عاد خامسة قطعت من أصولها ولعله إشارة إلى خبر إسحاق بن عمار قال لأبي الحسن عليه السلام الصبي يسرق قال يعفي عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث مع ما مر من حك الأنامل حتى تدمي في الثانية فالعفو هنا يجوز أن يكون عن القطع وربما تخير الحاكم بين الادماء بالحك والعفو عنه أيضا وافتي ابن سعيد بقول

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست