responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 379
خبر زرارة سئل الباقر عليه السلام عن شهادة النساء يجوز في النكاح (قال نعم وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر النكاح شهادة النساء يجوز في النكاح صح) وقوله فيه شهادة النساء في الدم مع الرجال وصحيح جميل وابن حمران سئل الصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده ان عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم وخلاف للخلاف والاصباح وئر؟ في جميع ذلك وللمقنعة والمراسم والوسيلة والجامع في النكاح وللنافع في القصاص أما العتق فلانه من حقوق الله تعالى ولصحيح محمد بن إسماعيل سئل الرضا عليه السلام عن امرأة ادعي بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها انعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال لا يجوز شهادة النساء في هذا وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البين انه حق لادمي وان استتبع حقوق الله والشيخ لم يعده في (ط) و (ف) الا في حقوق الآدميين والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة ويجوز أن يكون المراد انه لا يجوز (عند العامة بشهادتهن في هذا واما الآخران فلانهما ليسا مانعين والاخبار كقول الرضا لمحمد بن الفضيل لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم صح) شهادة النساء في القتل وقول علي عليه السلام في خبري غياث وموسى بن إسماعيل لا يجوز شهادة النساء في الحدود لا في حد ولا قود وفي خبر السكوني شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ويحتمل الكل في انفرادهن وعدم الجواز عند العامة وجمع الشيخ في (يه) و (يب) والاستبصار بين أخبار القتل بأنه يثبت بشهادتهن مع الرجال الدية دون القصاص وهو خيرة (المخ) وشهادات (فع) وفي (ف) المرتبة الثانية ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات ومنها إجارة الحر نفسه لان منافعه مقومة والمزارعة والمسافات والرهن والوصية له والوديعة عنده إذا ادعاها المالك (وقول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الخازني ويجوز شهادتهن في النكاح ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم وفي صحيح محمد بن مسلم لا يجوز صح) والجناية الموجبة للمال كالخطاء وشبهه وقتل الحر العبد أو لأب الولد والجناية الموجبة للمال كالخطأ أو شبهه على الحيوانات وغيرها من الأموال ويمكن تعميم شبهه لها والمأمونة والجايفة وكسر العظام هذا ما في المقنعة و (ط) و (ف) والاستبصار وفي (ئر) وسيله و (مع) و (تع) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ونحو صحيح الحلبي قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وخبر محمد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اتهابه سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم لو كان الامر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وقول الصادق عليه السلام في خبره كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين وفي خبر أبي بصير كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين (وذلك في الدين وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة شريح قال في ورع طلحة لا اقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه أخر وأنه قضي بالجور حيث قال ذلك وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين صح) ولم يذكر في (يه) الا الدين وفي المقنع الا قبول شهادتهن في الدين وفي المراسم والغنية والاصباح ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة وامرأتين في الديون والأموال وفي (المخ) انه لا منافاة بين ما في (يه) وما في غيرها لان مقصودة من الدين المال قلت ويمكن هذا التأويل في المقنع والمراسم والغنية دون الاصباح لقوله ويقضي بشهادة واحد مع يمين المدعي في الديون خاصة وقيل كل ما كان مالا أو المقصود منه المال والأقرب جريان ذلك في الوقف وفاقا للشيخ في (ط) والمحقق وابني إدريس والبراج بناء على انتقاله إلى الموقوف عليه (قال في المختلف واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع) بالانتفاع به دون غيره دليل على أنه المالك وكذا جميع أحكام الملك والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم الولد قال ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا وانما يجوز لو كان ملكا له ولأنه يضمن بالمثل والقيمة وخلافا للخلاف بناء على عدم الانتقال قلنا بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف واحتمل القبول عليه أيضا خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من الواقف المنفعة وهي مال وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاص (إلى الموقوف عليه صح) دون العام مع الاحتمال فيه وكذا الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطا أو انقضاء أو الشفعة وفسخ العقد المعلق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال لان المقصود من جميع ذلك ثبوت مال أو زواله ويحتمل العدم بناء على أن شيئا منها ليس مالا ولا تمليكا وفي النجم الأخير من نجوم الكتابة المشروط اشكال من الاشكال في ثبوت العتق بذلك ثم في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم عند ي انه لا يتفاوت الحال بذلك لترتب العتق عليه كان هو العلة التامة أو جزء أخير منها ولذا قطع في التحرير بالعدم ان لم يثبت العتق بذلك المرتبة الثالثة ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات أو منضمات إليهم وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالرتق والافضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه والجنون إما الثبوت بالنساء منفردات فلعله لا خلاف فيه؟؟ الحاجة والنصوص كصحيح العلاء سئل أحدهما عليه السلام هل يجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن سرحان أجيز شهادة النساء في الصبي صباح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل يجوز شهادة النساء فيه وفي صحيح الحلبي وحسنه يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد كلفوا نسوة من تطأ؟ ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدت صدقت والا فهي كاذبة وخبر زرارة عن أحدهم عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدتها بكرا فقال يقبل شهادة النساء وأما الثبوت بهن منضمات وبالرجال فهو المشهور ويدل عليه العمومات والأصل فان الأصل في شهادة الرجال وأولويتهم منهن وقال القاضي لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال قال في (المخ) وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه قلت ويمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فان تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لأنه لا يجوز الاطلاع مع الضرورة أو لا يقبل شهادتهم وان اتفق اطلاعهم عليه لحليته أو من غير تعمد أو قبل عدالتهم فلا خلاف في المسألة والرضاع على الأقوى وفاقا للمفيد وسلار وابن حمزة والمحقق لأنه من الأمور التي لا يطلع عليه الا النساء غالبا فيعمه أخبار ما لا يستطيع الرجال أولا يجوز لهم النظر إليه ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات وخلافا للأكثر كما في (ئر) والتحرير بل ظاهر (ط) وصريح (ف) الاجماع للأصل وامكان اطلاعهم عليه ويقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل كما مرا ويمين كما قاله (خ) وبنو الجنيد والبراج وحمزة وسعيد لا منفردات وان كثرن خلافا لبعض الأصحاب كما في (ئر) وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل لا يدل على الانفراد عن اليمين وقال الحسن وقد روى عنهم عليه السلام ان شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز ثم ذكر انه لم نقف على حقيقته وانه لم يصح عنده من طريق المؤمنين فيثبت الأموال والديون بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين لنحو صحيح الحلبي هذا وقول الصادق عليه السلام في حسنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق وقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جاز خلافا (للئر) والنافع قال ابن إدريس وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي والأصل ان لا شرع له وحملها على الرجل قياس وهو عندنا بطلان والاجماع فغير منعقد والاخبار غير متواترة وان وجدت فهي نوادر شواذ والأصل براءة الذمة فمن أثبت بشهادتهما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست