responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 380
حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن وجميع ذلك خال منه ورده في (المخ) بأنهما تساويان رجلا واحدا ولذا ثبتت بهما معه الدين ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين والعقل يقضي بتساوي حكم المتساويين قال دليل منع من ذلك والأدلة لا ينحصر في الكتاب و السنة المتواترة والاجماع قال فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة انتهي ولا يخفي ما فيه وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع وفاقا للمشهور للأصل والاخبار والنص في الكتاب على أن امرأتين يقومان مقام رجل ان أحديهما فتذكر إحديهما الأخرى وقال المفيد ويقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع وإذا لم يوجد على ذلك الا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ونحوه في المراسم وان استند إلى نحو قول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير يجوز شهادة امرأتين في الاستهلال وصحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة (في الولادة قال يجوز شهادة الواحدة وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان يجوز شهادة القابلة صح) وحدها في المنفوس فالواجب ان المعني جواز شهادتها في الربع لما سيأتي وفي متاجر التحرير لو اشتري جارية على أنها بكر فقال المشتري انها يثبت أمر النساء بالنظر إليها وتقبل وقول امرأة ثقة في ذلك ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين بالاجماع كما في (ف) و (ئر) النصوص كصحيح ربعي عن الصادق عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها وصحيح عمر بن يزيد سئله عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتهما في ربع ميراث الغلام واشترط بنو إدريس والبراج وحمزة عدم الرجال وفي (ف) والغنية والاصباح ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة وبه خبر عبد الله بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في (ئر) فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد من باب الأولى ويمكن فهمه من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث لا يقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن ويحتمل العدم قصر الخلاف الأصل على المجمع المنصوص عليه والأقرب ثبوت الربع شهادته لا أزيد اقتصارا على اليقين ويحتمل ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين هذا من غير يمين فان انضم إلى شهادته يمين ثبت الجميع قطعا ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل و نصف الوصية كما في صحيح ابن سنان قال الصادق عليه السلام فان فإن كانت امرأتين قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث وان انضم إليهما يمين ثبت الكل على أحد القولين و لو شهد ثلث ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهد أربع ثبت الجميع بالاجماع كما في (ئر) والخلاف وظاهر المبسوط وفي الفقيه بعد ما حكي خبر عمر بن يزيد وفي رواية أخرى إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث فإنكن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله انتهي ولا يجوز للمرأة أو المرأتين تضعيف المشهود به (ليجوز المشهود له الكل لأنه كذبا لان تميكنه؟ التورية وهل يحل للموصي له إذا علم الوصية والموصي التزوير ربع المشهود له صح) أو نصفه حينئذ وجهان وربما يؤيد العدم انه سئل الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و يحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه قال لا يجوز ذلك لعله التدليس والأقوى الحل وان حرم التزوير لكونه اغراء بالقبيح وفي مرسل عثمن بن عيسى انه قيل للصادق عليه السلام يكون للرجل من اخواني عندي شهادة وليس كلها بخيرها القضاء عندنا قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه ولعله إشارة إلى ما ذكرناه من التورية وعن داود بن الحصين انه سمعه يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن يقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها ما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون يشهد الا بحق فلا يزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل يحق ويحق الحق و بالشاهد يوجب الحق وبالحق يعطي وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير فحينئذ في الشهادة بما يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل اجر الصايم القائم المجاهد في سبيل الله ولا يثبت بالنساء منفردات في شهادة الخنثى المشكل بأقل من أربع لاحتمال الأنوثة فإن كان المشهود به وصية أو استهلالا ثبت الربع بواحدة وهكذا كالمرأة ان قلنا إن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة والا لم يثبت شئ منهما الا بأربع خناثي وإذا اجتمع في الشئ حقان مختلفان فيما يثبتان به كان لكل حكمه فلو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ولو علق العتق بالنذر على الولادة أي نذران ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بها أي بالولادة ولم يقع النذر قال في التحرير ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فان قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث والا ثبت المهر دون النكاح انتهي وفيه بعد للتنافي الفصل الثالث في مستند علم الشاهد ومناطه العلم القطعي الا فيما لا يمكن تحصيله ولا يستغني عن البينة كما سيأتي وفاقا للكافي و (ئر) والاصباح ومع فقد سئل الصادق عليه السلام عن الشهادة فقال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أودع وقال الصادق عليه السلام لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم وخلافا للشيخين وسلار والصدوقين وابني الجنيد والبراج كما سلف فعملوا بخبر عمر بن يزيد أنه قال للصادق عليه السلام رجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له واستضعفه الشيخ في الاستبصار أولا ثم ذكر انه إذا كان الشاهد الأخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمان شهادته إليه وروى الصدوق هذه الرواية ثم قال وروى أنه لا يكون الشهادة الا بعلم من شاء كتب وكتابا نقش خاتما ومستنده أي العلم القطعي وإن كان لا يشترط القطع فيما يثبت بالاستفاضة لصدق أن السماع وحده يكون مستند للقطع وان لم يشترط في صحة الشهادة حصوله به أو مستند علم الشاهد ويجوز تعميم علمه للظن المعتبر فيما يثبت بالاستفادة أما المشاهدة وذلك في الافعال كالغصب والسرقة والقتل والجرح والرضاع والولادة وهي فعل الولد وشبه فعل الام والزنا واللواط والاصطياد والالتقاط والاحياء والقبض والاقباض ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر فإنه يفيد العلم كالمشاهدة ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها ويقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فيه وروى عن جميل انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل فقال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانية وأفتى بمضمونة (خ) في (يه) وابنا حمزة والبراج و (الوجه) القبول مطلقا ما وضعف الخبر في (المخ) انا نقول بالموجب فان الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل وان لم يكن منافيا له كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا ولا يرد عليه انه على المنافاة خارج عن العدالة أو الضبط لجواز افتراق زماني

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست