responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 275
لحم الصيد والحي منه ومنها التقية ومنها احتمال الثاني فقال أن لا يكون وجد الصيد أو لم يتمكن منه وان اضطر إليه ويحل له الشبع (ح) اي إذا اكل الصيد ذبحه ثم اكله واكل المذبوح لأنه إذا فدى سقط الاثم عنه ومنع منه في غيره وأوجب الاقتصار على ما يمسك الرمق كالميتة ونفى عنه الخلاف في المنتهى وادعى الاجماع عليه في التذكرة ووجهه حرمة الاكل الا لضرورة فيجب الاقتصار على قدر الضرورة كلام في الآداب يستحب غسل اليد قبل تناول الطعام وبعده ففي حسن الثمالي عن الباقر (ع) فقال إن الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر و عن الصادق (ع) من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده وعن أمير المؤمنين (ع) انها زيادة في الغمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر وعن النبي صلى الله عليه وآله أوله ينفى الفقر واخره ينفى الهم وعنه صلى الله عليه وآله الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللحم ويصح البصر وقد روى استحباب غسل اليدين جميعا وان لم يأكل الا بإحديهما وعن سليمان الجعفري انه ربما اتى بالمائدة فأراد بعض القوم فقال إن يغسل يده فيقول أبو الحسن (ع) من كانت يده نظيفة فلا بأس فقال إن يأكل من غير فقال إن يغسل يده ويستحب مسحها اي اليد بالمنديل إذا غسلها بعد الطعام لا قبله فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد والتسمية عند الشروع في كل لون بانفراده فقال أمير المؤمنين (ع) ضمنت لمن يسمى على طعام فقال إن لا يشتكى منه فقال ابن الكوا يا أمير المؤمنين (ع) لقد اكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك اكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض بالكسع؟ ولو قال بسم الله على أوله واخره كفاه عن الجميع فعن داود بن فرقد في الصحيح أنه قال (الصه) (ع) كيف اسمي على الطعام فقال إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء قال فان نسيت فقال إن اسمى قال تقول باسم الله على أوله واخره ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين لقول الصادق (ع) في صحيح ابن الحجاج إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين ويستحب حمد الله عند الفراغ فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة خفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم وإذا فرغوا فقال الحمد لله قالت الملائكة قد أنعم الله عليهم فادوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان أدن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عز وجل وعنه (ع) ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمى ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عز وجل في اخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم وعن (الص) (ع) فقال إن إبراهيم (ع) قال للمرسلين إذا اكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم فتقولوا الحمد لله فالتفت جبرئيل (ع) إلى أصحابه فكانوا أربعة وجبرئيل (ع) رئيسهم فقال حق لله فقال إن يتخذ هذا خليلا وعن أمير المؤمنين (ع) من ذكر اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وعند اخره لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام ابدا والأكل والشرب باليمين اختيارا لعموم الاخبار باستحباب التيامن ولما سيأتي من كراهتهما باليسار وبداة صاحب الطعام الاكل وأن يكون آخرهم فيه لئلا تجشموه (يحتشموه؟ صح) وعن (الص) (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده واخر من يرفعها ليأكل القوم وان يبدأ الخادم في غسل الأيدي بعد رفع الطعام بمن على يمينه فعن الفضل بن يونس قال لما تغدى عندنا أبو الحسن (ع) وجيئ (طست؟) بدى به وكان صدر في صدر المجلس فقال ابدا بمن على يمينه ثم تدور عليهم إلى الأخر أو المغنى فقال إن يبدأ صاحب الطعام في الغسل الأول بمن (عن يمينه بعد غسله يده ففي الكافي والعلل فقال إن في بعض الأخبار ويغسل أولا رب البيت ثم نا؟ بمن صح) على يمينه وإذا رفع الطعام أبدى ممن على يسار صاحب المنزل فيكون اخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولي بالصبر على الغمر (وكك) حكى في البصائر من فعل الكاظم (ع) وعن محمد بن عجلان عن (الص) (ع) الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا و (الظ) موافقته لخبر الفضل وان يمين الباب هو يمين الخادم حين يدخل وان يجمع غسالة الأيدي في اناء واحد ففي خبر الفضل المتقدم بعضه فلما فقال إن توضأ واحد أراد الغلام فقال إن يرفع الطست فقال له دعها واغسلوا أيديكم فيها وعن عمر بن ثابت عن (الص) (ع) اغسلوا أيديكم في اناء واحد تحسن اخلاقكم وان يستلقى بعد الاكل على قفاه ويضع رجله اليمنى على اليسرى كما في خبر البزنطي عن الرضا (ع) ويحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع لقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر جراح المدايني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر وفى صحيح هارون بن الجهم ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر واما الحاق ساير المسكرات والفقاع كما فعله الأصحاب فاما لدخولها في الخمر أو لوجوب الانكار على شاربها وأقله [ 275 ]
القيام عن المائدة أو الامتناع من حضورها والأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله عليها بل حضور مجلس يعصى الله فيه الا فقال إن
يضطر إليه أو
يقدر على إزالة المنكر لوجوب فقال إن
كان ولان مجلس العصيان في معرض نزول العذاب باهله ويؤيده قول أمير المؤمنين (ع) في خبر محمد بن مسلم ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ وينبغي
ان يقعد حال الاكل معتمدا على رجله ويكره الاتكاء لأنه ينافي التواضع وللاخبار وهي كثيرة فيها فقال إن
سماعة (الصه) (ع) عن الرجل يأكل متكأ فقال لا ولا منبطحا وسئله (ع) بشير الدهان هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه
فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قال ولم ذلك قال تواضعا لله عز وجل وقال الخطابي الاتكاء هنا فقال إن
يقعد متمكنا مستويا جالسا بل السنة فقال إن
يقعد عند
الاكل مائلا إلى الطعام منحنيا وقال ابن الأثير المتكى في العربية كل من استوى قاعدا على وكأ متمكنا والعامة لا يعرف المتكى الا من مال في قعوده على أحد شقيه والنافية بدل من الواو واصله من الوكأ وهو
ما؟ به بالكبر؟ وغيره كأنه أوكأ مقعدته أو شدها بالقعود على الوكأ الذي تحته قال ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشفتين فأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجارى الطعام سهلا ولا يسفه هينئا وربما تأذى
به ويكره كثرة الاكل فعن النبي صلى الله عليه وآله أطولكم خبثا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة وعن (الصه) (ع) فقال إن
الله عز وجل يبغض كثرة الاكل وعن الباقر (ع) ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملو وربما حرم
مع الضرر ويكره الاكل على الشبع
وربما حرم مع الضرر فعن (الصه) (ع) انه يورث البرص (وصه) (ع) ثلث فيهن المقت من الله عز وجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع
(وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أربعة يذهبن متاعا الاكل على الشبع صح) والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها والاكل و
الشرب باليسار اختيار فعن (الصه) (ع) لا تأكل باليسار وأنت تستطيع وعنه (ع) انه كره للرجل فقال إن
يأكل ويشرب بشماله أو يتناول بها ولا باس بالاكل والشرب ماشيا فعن أمير المؤمنين (ع) لا باس فقال إن
يأكل الرجل وهو يمشي كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وعن (الصه) (ع) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى وبلال يقيم الصلاة وصلى صلى الله عليه وآله بالناس واجتنابه أفضل لقول (الصه ع) في خبر عبد الله ابن سنان لا تأكل وأنت تمشى
الا فقال إن
تضطر إلى ذلك واما الشرب فللاخبار الناصة على كراهته قائما ولكن في بعضها انه يغص بالليل ويكره الشرب (بنفس صح) واحدة لخبر سليمان بن خالد سئل (الصه ع) عن الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال يكره ذاك وذاك
شرب الهيم قال وما الهيم قال الإبل وفى مرسل عثمان بن عيسى انه (ع) سئل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى فقال (ع) وهل اللذة الا ذاك قيل فإنهم يقولون إنه شرب الهيم (فقال كذبوا.؟) ما لم يذكر اسم الله عليه
وينبغي فقال إن
يكون بثلاثة أنفاس (فقال (الصه ع) في حسن الحلبي ثلاثة أنفاس صح) أفضل من نفس واحد وكذا في خبر علي بن (..؟) وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد قال وكان يكره فقال إن
يتشبه الهيم وقال إليهم النيب وعنه (ع) إذا شرب أحدكم فليشرب
في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه والثاني مطردة للشيطان والثالث شفاء لما في جوفه وعنه (ع) إذا كان الذي تناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد وإذا حضر الطعام والصلاة وأمكنه
الاقبال على الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل مع سعة الوقت ولو تضيق الوقت وجب البداءة بالصلاة وان تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الاقبال التام على الصلاة والوجه في الكل (ظ) وسئل سماعة (الصه ع)
(عن.؟) يحضر وقد وضع الطعام فقال فقال إن
كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف فقال إن
يفوتك فيعيد الصلاة (...؟) بالصلاة ولو كان هناك من ينتظره فالبداءة بالطعام في أول الوقت اي سعته أولي
لحسن الحلبي انه سئل (الصادق ع) عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال فقال إن
كان معه قوم يخشى فقال إن
يحبسهم من عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر والحمد لله أولا واخرا واتفق الفراغ من صيد شوارد
الأوابد وبسط موايد الوايد في هذا الكتاب ليلة الإحدى ثامن عشر من عام الف وثمان وتسعين والصلاة والسلم على محمد وآله أجمعين تم هذا الكتاب في يوم الجمعة كتبه الحقير علي نقي بن محمد 1271


اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست