responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 274
دفع الضرر وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) في رجل اشتكى عينيه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فيكتحل به وخلافا لابن إدريس لما في الاخبار من فقال إن الله لم يجعل في محرم شفاء والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (ع) مرسل مروك من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ولو اضطر إلى أحد من أمرين من خمر وبول تناول البول وإن كان نجسا لأنه أخف حرمة ولذا لا يحد عليه ولأنه لا يسلب العقل والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر (كك) ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه اكل ما يؤكل لحمه لأنه أخف حرمة ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ولكن تقبل التذكية وحيا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو أولي من الميتة لنجاستها وكونها أشد حرمة كما يعلم من الكتاب والسنة ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية واما حصر التحريم فيها في نحو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الا فقال إن يكون ميتة الآية (فاصنا؟ في أو قبل تحريم الغير صح) وكذا مذبوح الكافر أولي من الميتة وخصوصا من اختلف في ذبيحة لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها ولو لم يجد المضطر الا الآدمي ميتا تناول منه لعموم الأدلة واحترام الميت ليس بحيث يجوز له اتلاف الحي قيل ولكن لا يجوز فقال إن يأكله الا نيا إذا تمكن منه ولا يطبخه ولا يشويه حفظا لحرمته واستثنى بعضهم أجساد الأنبياء (وهو الوجه صح) وإن كان المضطر ذميا والميت مسلما ففيه وجهان من عصمة الدم والاشتراك في الاحترام ومن عروض احترام الذمي بخلاف الميت المسلم ولو كان الموجود (عند الاضطرار صح) حيا محقون الدم لم يحل للمضطر الاكل منه بقتله أو القطع من أعضائه ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من أعضائه واذن الامام في قتله انما يشترط حال الاختيار ولا فرق بين المرتد عن فطرة والكافر الأصلي ولا بين الرجل الحربي والمراة الحربية والصبي الحربي فإنهما وان كانا لا يقتلان في الاختيار لكن لا لحرمتهما ولذا لا يتعلق بقتلها كفارة ولا دية وهنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختيارا كالذمي ولا فرق بين مباح الدم لكفره أو لغيره كالمحارب والزاني المحض وقد يفرق لحرمة الاسلام لكن الرجل المرتد والكافر الأصلي أولي من المراة والصبي والزاني (والمحارب صح) للمنع من قتل الأوليين وحرمة الاسلام في نحو الأخيرين ولو اضطر إلى قتل الذمي والمعاهد فاشكال من العصمة ومن فقال إن حفظ المسلم أولي (ثم المعاهد أولي صح) بالقتل من الذمي للتبرع بتقريره ووجوب تقرير الذمي ولا يحل للمولى قتل العبد والتناول منه ولا للوالد الولد ولو لم يجد سوى نفسه قيل جاز فقال إن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذين وفيه اشكال ينشأ من أنه رفع الضرر وهو الموت بالجوع بمثله فإنه ربما هلك بالقطع بخلاف قطع الأكلة لأنه قطع سراية وهنا احداث لها ولذا منع منه الشيخ والأكثر وأجيب بان السراية محتملة عند القطع لا مقطوع بها فيجوز عند القطع أو الظن الغالب بالهلاك فقال إن لم يقطع وليس من دفع الضرر بمثله وليس له فقال إن يقطع من فخذ غيره ممن يساويه في العصمة إما إذا أمكن القطع من نفسه أو احتمل السراية فقال إن قطع من الغير (فظ) واما إذا لم يكن نفسه وقطع بعدم السراية في الغير إذا قطع منه ما اضطر إليه فلا يبعد التجويز ولو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولي الا فقال إن يكون الأخر نبيا أو إماما وهل يجوز له الايثار مع الأولوية وجهان من الالقاء في التهلكة ومن التساوي في العصمة وقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومنع انه القاء في التهلكة بل بمنزلة الثبات في الجهاد حتى يقتل ولو كان يخاف الاضطرار وهو يتوقعه فالمضطر أولي فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله كما في (ط) وغيره قال لقوله (ع) من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله ولم يوجب عليه في الخلاف والسرائر للأصل وعلى المختار فان منعه غصبه المضطر وجوبا بالوجوب دفع الضرر وحرمة الالقاء في التهلكة وقتل النفس فان دفعه المالك جاز له قتل المالك في الدفع ان لم يندفع الا به فضلا عما دونه من مراتب الدفع واهدر دمه لمنعه حقه وتعريضه للتلف فالمضطر يذبه عن نفسه وحقه بما يندفع به كما يذب الرجل من هجم عليه من لص ونحوه ولو قتل المالك والمضطر كان ضامنا ولو عجز المضطر عن الاغتصاب والدفع فمنعه المالك حتى مات فهل يضمن وجهان من أنه لم يفعل به ما يقتله ومن انه منعه حقه من ماله فكأنه حبسه ومنع منه الطعام حتى مات قيل ولا يجب عليه (ح) دفع العوض إلى المالك عند القدرة وهو مختار التحرير لوجوب بذله على مالكه ولا عوض على الواجب وقيل بالوجوب لصمة المال والجمع بين الحقين ومنع انه لا عوض على الواجب (مط) ولو كان الثمن موجودا للمضطر لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله اتفاقا بل يجب دفعه ولو طلب زيادة يقدر عليها قيل في (ط) لا يجب بذلها للأصل والضرر فان قدر على القهر والقتال فعل فان قتل كان مظلوما مضمونا وان قتل المالك اهدر دمه وكذا فقال إن قدر على الاختيار والشراء بعقد فاسد حتى لا يلزمه الا ثمن المثل فعل والأقرب الوجوب لدفع الزائد إذ لا يجوز القتال ولا اخذ مال الغير بغير رضاه الا عند الضرورة والقدرة دافعة للضرورة ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم لا عن رضائه قيل في (ط) لا يجب الا ثمن المثل وان اشتراه بعقد صحيح لأنه مكروه على الزايد ويبعد حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يقدر على البذل عاجلا ولا اجلا ليرتفع الخلاف فرض الطلب بالزايد ولو وجد ميتة وطعام الغير فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه فان زاد عن ثمن المثل لم يحل الميتة لعدم الاضطرار الا فقال إن لا يبذله الا بزيادة كثيرة لا يتغابن بمثلها فان تضرر ببذلها بما لا يتحمل العادة حله الميتة والا ففيه وجهان ولو كان صاحبه غايبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه اكل الميتة واما على الثاني (فظه) واما الأول فلان حرمة الميتة لحق الله ومال الغير يتعلق به الحقان مع المساهلة في حقوق الله وللنص في إباحة الميتة بخلاف مال الغير وفيه وجهان آخران أحدهما اكل الطعام وضمان عوضه لصاحبه لأنه حلال بالذات والتصرف فيه بدون الاذن منجبر بالضمان فلا اضطرار والميتة بخسة مضرة تنفر عنها الطباع والاخر التخير بينهما ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه عن المقاومة قيل في (ط) اكله وضمنه ولا تحل له الميتة لعدم الاضطرار والفرق بينه وبين ما إذا كان المالك غايبا وجوب البذل على الحاضر فإذا امتنع عنه جاز منه قهره عليه وقيل بل اكل الميتة وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة قيل في (ية ويب) اكل الميتة فقال إن لم يقدر على الفداء والصيد فقال إن قدر عليه لان الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطباع ولا كفارة لاكلها بخلاف الصيد و كذا أبو علي في ميتة ما يقبل الذكاة قال فإن لم يكن (كك) اكل الصيد يغنى (مط) وخيرة الصدوق (ره) عند القدرة على الفداء وفصل في الخلاف وفى (ط) والسرائر (ويب وصا) في وجه بأنه فقال إن كان الصيد حيا اكل الميتة (مط) لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة إما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في الحل كان أولي من الميتة لان تحريمه أخف من وجوه منها انه طاهر ومنها انه خاص بالمحرم ومنها انه لا يفر ومنها انه لا ينفر عنه الطباع ولكن الشيخ اطلق الحكم في اللحم وفصل ابن إدريس بأنه يأكله فقال إن قدر على الفداء والا فالميتة والاخبار متخالفة الظواهر ففي الحسن فقال إن الحلبي سئل (الصه) (ع) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل الصيد إما يجب فقال إن يأكل من ماله قال بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده وفى خبر اسحق ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له فجمع بينهما ونحوهما بوجوه منها الفرق بين التمكن من الفداء وعدمه ومنها الفرق بين

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست