responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 229
وان لم يدخل غيره إذ يراد به في الغالب من لم يسبق خلافا لبعض العامة ولو قال اخر من يدخل داري كان لاخر داخل قبل موته لأن اطلاق الصفة وهو هنا دخول الدار يقتضى وجوده أي الصفة حال الحياة لا بعدها والا لغت اليمين مع فقال إن إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك وهي تخرج عن ملكه إذا مات وإذا عين الدار بالإشارة أو النية كان لاخر داخل قبل خروجها عن ملكه ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم خلافا لبعض العامة واللؤلؤ منفردا لقوله تعالى وتستخرجون منه حلية تلبسونها خلافا لبعض العامة وهو خيرة الدروس والتسري أصله التسرر وهو اتخاذ السرية وهي الأمة المتخذة للوطئ من السر لاخفائها بالتحذير أو عن الزوجة أو السر هو اجماع أو السرور لأنه يستر بها أو تسربه وقيل من السرا وهو الظهر لأنه مركوبه وبالجملة فلو حلف على التسري اعتبر وطئ الأمة قطعا وفى جعل التحذير شرطا نظر فاعتبره الشيخ في الخلاف وفى المبسوط في وجه وفى اخر اعتبر الوطي والانزال دون التحذير ورجحه على الأول ولعل اعتبار الانزال لاتباع العادة وفى المختلف المعتمد البناء على العرف وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع يعنى في اعتبار التحذير وعدمه فان منهم من يحذر السرية ومنهم من لا يحذرها ولو حلف فقال إن يدخل دارا ونحوها لم يبر الا بدخوله كله لا بادخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه ولكن يصدق عرفا بما إذا ادخل ورأسه أو يداه خارجة فإذا دخل مضطجعا ونحوه احتمل اعتبار انه إذا جلس كان داخلا ولو حلف فقال إن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه كرأسه ويده واحدى رجليه ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث ولبعض العامة قول بأنه إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث بناء على جعله كقوله لا شربت له ماء من عطش المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك فتنح عنى حنث بقوله تنح عني دون الأول وهما ظاهران ولو قال ابدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا فان شيئا من ذلك لا يسمى كلاما فضلا عن كونه كلاما معه ولأنه لا يتم اليمين على ما نواه بدونه ولو علل مثل فقال إن قال لأنك حاسد أو مفسد فاشكال من الدخول في الجملة القسمية وعدم الاستقلال ومن فقال إن اليمين تمت قبله مع اشتماله على الحكم والخطاب معه ويحنث لو شتمه مع مواجهته به الا فقال إن يقوم قرينة على أنه انما حلف على ما ينبئ عن الموادة ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو أرسله؟ أو إشارة إشارة مفهمة لخروج جميع ذلك عن حقيقة الكلام ولقوله تعالى فأشارت إليه بعد قوله اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا والاستثناء في قوله تعالى اتيك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الأرض أمنقطع خلافا لبعض العامة فحنث بالجميع واحتمل حنث الأخرس بالإشارة والمكاتبة ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة أو المراسلة اشكال من الاشكال في شمول المهاجرة لترك جميع ذلك فإنها قطع الموادة وهي تحصل بكل من ذلك ولا يعلم أنه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها فان الكلام موجب لفظا منفى معنا فان اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع وان اعتبر المعنى لزم القطع جملة وهو خيرة الارشاد ولا اشكال في مكاتبة ومراسلة لا تنبئ على الموادة ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القران أو بترديد الشعر مع نفسه اشكال من صدق الكلام عليها لغة وعرفا وشرعا وهو خيرة السراير والشرايع والتحرير والمختلف ومن مبادرة غيرها إلى الذهن وهو خيرة الارشاد والخلاف في القران واستدل عليه في الخلاف بأنه لا يبطل به الصلاة وضعفه ظاهر الا فقال إن يريد انه في الغالب طاعة فلا ينعقد اليمين بالنسبة إليه أو يكون المخالفة فيه أولي ولو حلف فقال إن يصلى لم يبر الا بصلاة تامة ولو ركعة ولو حلف فقال إن لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم وما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاة شرعا إلى الكاملة ويحتمل الحنث ضعيفا لنحو قوله صلى الله عليه وآله فقال إن جبرئيل (ع) صلى بي الظهر حين زالت اليمين ولأنه كما يحرم فعلها كاملة يحرم الشروع فيها ولو حلف فقال إن لا يكلم فكلم غيره بقصد اسماعه لم يحنث فان الاسماع غير التكلم ولو فأداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث ولو كلمه حال نومه أو اغمائه أو غيبته أو موته أو صممه لم يحنث لأنه لا (يق) كلمه الا حيث كان من شانه فقال إن يفهمه ويحنث لو كلمه حال جنونه فإنه من شانه ولو سلم عليه حنث (بلا خلاف صح) كما في الخلاف لان السلام كلام وقد مر الكلام فيما لو سلم على جماعة هو فيهم ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم ولو صلى مأموما فارتج على الامام ففتح عليه لم يحنث لأنه من كلام الله لا كلام الآدميين المطلب السابع في الخصومات لو حلف لا يأوى مع زوجته في دار فاوى معها في غيرها فان قصد الجفا لا خصوصية الدار حنث والا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا وليس إذا أراد الجفا بأحد اللفظين فقد نوى ما لم يلفظ به حتى لا يعتبر فإنهما يصلحان له ولو مجازا مع ما قيل في الدار من كونها حقيقة في العرصة والمحلة ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل في الخلاف والمبسوط والتبيان يجزى ضربة واحدة (يضغت) فيه العدد من الشماريخ أو الأسواط وحكى عليه الاجماع في الخلاف صريحا وفى الباقين ظاهرا وزاد عليه والدليل قصة أيوب والأقرب المنع ولو جمع مائة سوط فضربها دفعة فان قوله مائة سوط ظاهره انه مفعول مطلق في قوة مائة ضربة بالسوط وهذا ضربة بمائة ثم لا دليل على اجزاء الشمراخ عن السوط الا فقال إن يشتمله حقيقة وهو غير بعيد نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض ويحمل قصة أيوب إما عليه أو على أنه انما حلف على الضرب بمائة لا مائة واما اجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلالة لها عليه بوجه ويدل على الأجزاء في الضرورة قول الصادق (ع) في خبر حنان بن سدير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما وذلك قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ويشترط في الأجزاء وصول كل شمراخ إلى جسده إذ لا ضرب الا بوصول آلته إلى المضروب وسيأتي في الحد انه لا يشترط وهو الذي في الارشاد في الموضعين ولعله أولي لبعده عادة وعلى الأول يكفى ظن الوصول لأنه المتناسب للتخفيف لأنه يتعسر تحصيل العلم مع الضرب دفعة وعموم الآية والخبر وللعامة قول باشتراط العلم ويجزى ما يسمى به ضاربا فلا يجزى الوضع ويشترط ايلا فان ما انفك عنه انما يدخل في الوضع الا فقال إن يضرب على ثوبه ولم يشترطه الشيخ وظاهر الخلاف الاجماع على عدم الاشتراط ولا خلاف في أنه فقال إن حلف ليضربنه مائة (مائة مرة لم يبرء بالضرب بمأة دفعة وإذا حلف ليضربنه مأة صح) ضربة برء به وفاقا للشيخ لان لكل شمراخ ضربة وفيه وجه اخر انه لا يبرء لا بمائة مرة إما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب اجزاء الضغث لغير ضرورة فإنه انما أفاد كون الآلة مائة ويحتمل العدم ضعيفا بناء على تبادر التعاقب ولا يبرء بالسوط الواحد مائة مرة الا فقال إن ينوى ما يشمل ذلك إذ قد يراد ذلك هذا الذي ذكره من البر والحنث في الحد والتعزير والتأديب وبالجملة ما يترجح فيه الضرب شرعا إما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة للعمومات وخصوص خبر محمد العطار قال سافرت مع أبي جعفر (ع) إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر (ع) الله لأضربنك قال فقال فلم (انه) حضر به فقلت جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال أليس الله يقول وان تعفوا أقرب للتقوى ولو حلف عل الضرب حنث باللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة واللكم وهو الضرب بها مجموعة وللعامة قول

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست