responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 228
كافية فيها ولا يدخل الملك مع عدم السكنى فان المتبادر من إضافة المسكن إليه اختصاصه به من حيث السكنى وان جازت بدونه واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة قطعا فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين الا فقال إن يكون نوى العموم ويدل عليه خبر أبي بصير سئل الصادق (ع) في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف فقال إن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان فقال إن لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح فقال إن يطأها فقال انما حلف على الحرام ولعل الله فقال إن يكون رحمه فورثها إياه لما علم من عفته وفيه انه يجوز فقال إن يكون عينها (بالإشارة أو الانحلال لأنه صارت المخالفة أولي ولو قيده صح) بالإشارة دون الإضافة كقوله لا دخلت هذه الدار لم ينحل اليمين ولو جمع بينهما كقوله لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت عبد زيد فالأقرب بقاء حكم اليمين مع عدم الإضافة لان الإشارة أفادت تعلقها بالعين فلا يضر زوال الصفة ويحتمل الانحلال لأصالة البراءة ولأنها علقت بالعين مع الصفة فينحل بزوال أحد الامرين ولأنه يتبادر إلى الافهام من الحلف على مثله انه أراد قطع الموالاة بينه وبين زيد قال في المبسوط وهذا الذي يدل عليه اخبار أصحابنا والأقوى وبه قطع في الخلاف ونسبه إلينا ولعله أراد بالاخبار خبر أبي بصير في جارية العمة لأنه يعم ما إذا عينها بالإشارة مع الإضافة ولو قال لا اكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة أو لا كلمت هذا الرجل وأشار إلى طفل حنث بالاكل والكلام وان خالف الذات في الأول والوصف في الثاني تغليبا للإشارة وتحرزا عن الغاء الكلام رأسا ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب بنحو التسور والدخول من منفذ الماء واستجد باب اخر فدخل به حنث سواء أزيل الباب الأول أو بقي لعموم اللفظ كل باب اختص بها من قديم وجديد كما أنه فقال إن حلف لا يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور وقيل بالعدم صرف اللفظ إلى الموجود ولو قلع الباب وحوله إلى الدار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله لأن الاعتبار بالدخول بالممر لا بالمصراع وفيه وجهان آخران أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممر والاخر باعتبارهما وهما ضعيفان وان سلمنا كون الباب حقيقة في المصراع وعلى المختار لو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب اخر وان حول الحنث إلى الثاني ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث كان على السطح حين حلف أو خارجا فان الدخول لا يعم الكون على السطح ويعم الانتقال من الخارج إلى الداخل بأي وجه كان ويحتمل العدم مطلقا لما فقال إن المتبادر من دخولها الدخول من الباب ونحوه من المنافذ لا النزول والعدم فقال إن كان على السطح بناء على عموم دخولها للكون عليه فإنه لا يحنث إذا حلف وهو فيها الا بدخول متجدد كما عرفت ولو حلف لا ركب دابة العبد عبر بلفظ العبد أو ذكر اسمه وهو عبد لم يحنث الا بما يملكه بعد العتق فقال إن اجعلنا الملك مع الرقية وان رسمت له دابة لتبادر الملك واما إذا ملكها بعد العتق فان عبر باسمه حنث قطعا فان عبر بدابة العبد لم يحنث وان قال دابة هذا العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد هذه ويحنث في دابة المكاتب وإن كان مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله فهي في حكم ماله ولذا لم يحنث بركوب دابته إذا حلف لا يركب دابة السيد ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها من السروج إذ لا يراد هنا بالإضافة الا المعروف من الاختصاص دون الملك لأنها ليست أهلا للملك بخلاف العبد ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانه حنث بالماضي من الغزل خاصة إما لو قال لا البس ثوبا من غزلها فظاهر انه شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه خاصة أو لحمة خاصة إذا ذكر الثوب فإنه لا ينطلق على السدى وحده ولا على اللحمة وحدها إما لو قال لا البس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنه يحنث بلبس ما سداه خاصة أو لحمته خاصة منه لصدق اللبس ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به وهو؟ على هيئة ففي الحنث اشكال من أنه لبس (ومن فقال إن المتبادر لبسه صح) على الوجه المعروف ولا يحنث بلا خلاف كما في المبسوط لو فتقه وائتزر أو ارتدى به وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين قطعا كقوله لا اكلت هذا أو لا كلمته ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله لا كلمت عبدا أو لا اكلت لحم سخلة فكلم من أعتق أو اكل لحم بقرة كذا في النسخ والظاهر لحم كبش ويمكن تعميم السخلة لولد البقرة توسعا ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كما مر في الإضافة كقوله لا كلمت هذا العبد أو لا اكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر فإنه يحنث ولو حلف لا يخرج بغير اذنه فاذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث اشكال من الشك في اشتراط تحقق الاذن بعلم المأذون وعلى عدم الاشتراط من الشك في كون الباء للسببية أو المصاحبة وعلى السببية من الشك في اشتراط العلم بسبب الإباحة وإذا خرج مرة باذنه انحلت اليمين ولم يلزمه كلما دخل فقال إن لا يخرج الا باذنه الا إذا حلف كذلك ولو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث لأنه لا يسمى دارا حقيقة لاخذها من الدوران وانما سميت بها الدوران الحايط بها وان كثر استعمالها فيه ولو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف ويزيد الاشكال هنا كون الوصف فيه بمنزلة اسم الذات لان الحكم فيه يتبع الاسم وفى المبسوط انه لا يحنث عندنا وعن (المضه) في الدروس ان الاسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهومه وان انهدمت ثم بنيت بآلتها أو بغيرها حنث فقال إن كانت الدار هي العرصة المحاطة بالحيطان دون الحيطان وهو الظاهر وقيل لا يحنث مطلقا وقيل يحنث فقال إن أعيدت بآلتها ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم جاهلا لم يحنث عندنا خلافا لبعض العامة وإن كان عالما ولم يستثنه حنث بلا اشكال وكذا فقال إن استثناه بان نوى الدخول على غيره خاصة على رأي وفاقا للخلاف والسراير والجامع والشرايع لأنه فعل واحد لا يختلف باختلاف القصور وخلافا للمبسوط بناء على اختلاف الأفعال الاختيارية بالقصود إما لو قال لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية خاصة أو النطق أيضا لم يحنث قولا واحدا لان الخطاب يختلف باختلاف القصود بلا اشكال وان لم يستثنه مع العلم حنث وللعامة قول بأنه لا يحنث (وأصر؟ بأنه يحنث صح) وان استثنى ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالبشار للاختصاص به عرفا والعلة فيه انه الاخبار بما يظهر منه السرور على البشرة وهو يختص في الغالب بالخبر الأول وهل يشترط الصدق وجهان سواء تعدد أو اتحد لعموم من ولو قال من يخبرني استحق الثاني ومن بعده مع الأول فان المعروف من الاخبار الاتيان بالجملة الخبرية من غير إرادة الانشاء بها وان علم المخاطب بمضمونها وهو ممنوع في العرف العام نعم هو المعروف بين علماء العربية ولكن لا يظهر فيه خلاف ولو قال لأعطين أول من يدخل داري فدخلها واحدا وجماعة استحق به وفى المبسوط فان قال أول من يدخل الدار من عبيدي أحرار فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان لأنه لا أول منهما ولا الثالث لأنه ليس بأول فان قال أول من دخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده لأنه أول داخل وحده وقد روي في أحاديثنا ان الاثنين ينعتقان لأنهم رووا انه إذا قال القايل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت تواما اثنين انهما تنعتقان انتهى ثم إنه يستحق من لم يسبق بالدخول

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست