responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 98
ودليله مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم يستظهر بعشرة أيام وفى مرسل ابن المغيرة ان كان قرؤها دون العشرة وهو مع الارسال لا يفيد فان الانتظار العشرة يحتمل انها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها وكذا يحتمله الأول أي تستطهر حال نفسها بالعشرة ويحتمل انها تعد العشرة بعد أيامها طهرا وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أي انما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة ثم من المعلوم ان العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر الا بيوم كما إذا كانت عشرة لم تستظهر ثم ظاهر الأكثر وصريح الاستبصار والسرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط في العبادات وغيرها فان ترك العبادة غريمة عليها ولاستصحاب الحيض ويحتمل استحبابه كما في التذكرة للأصل وظن الانقطاع على العادة وظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي والاستظهار في غيره ان كان باعجام الطاء وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وقوله عليه السلام فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت إلى غير ذلك وان احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار والاستحباب فتوى المنتهى والبيان والذكرى مطلقا والمعتبر الا ان يغلب عندها الحيض وقال ابن حمزة فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهر وان خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وان اشتبه عليها استظهر بيوم أو يومين ثم اغتسلت فاما يريد بالاشتباه فان ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد ان في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به ولا يجوز ارادته اشتباه العادة عليها فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى وإذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت فان انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله لظهور وقوعه مع الحيض وان تجاوز أجزاه فعلها لظهور وقوعه في الطهر وهل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار الوجه الوجوب كما في المنتهى لعموم من فاتته صلاة فليقضها وخصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام واستشكل في نهاية الاحكام من عدم وجوب الأداء بل حرمته على وجوب الاستظهار ويجوز لزوجها أو سيدها الوطوء في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا وينبغي له الصبر حتى تغتسل ولا يجب كما رآه الشافعي مطلقا وأبو حنيفة ان انقطع قبل أقصى المدة لأصل الإباحة وظهور قراءة يطهرن محففة في الانقطاع ومجئ تفعل بمعنى فعل كثيرا والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام الراوندي والسرائر والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والكراهية لظهور قوله تعالى فإذا تطهرن في الاغتسال وتعليق امر الإباحة عليه وللاخبار وهي كثيرة والظاهر الاتفاق عليها فان غلبة الشهوة أمرها بغسل فرجها وجوبا وظاهر الأكثر وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطي عليه وظاهر التبيان والمجمع واحكام الراوندي توقفه على أحد الامرين منه ومن الوضوء وصريح السراير والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان استحباب غسله وصريح ابن إدريس انه يزيل الكراهية والظاهر الوجوب من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وخبر ابن أبي عبيدة سال الصادق عليه السلام عن الحايض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا أغسلت (اغتسلت) فرجها وتيممت فلا باس ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفى الكراهية به واستند في المنتهى بعدم الوجوب بقول العبد الصالح في مرسل ابن المغيرة إذا طهرت من الحيض ولم تسم الماء فلا تقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس وقال تمس الماء أحب إلى وفى الفقيه والهداية انه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها وفى المقنع النهى عن ذلك وفى الثلاثة التعليل بقوله تعالى حتى يطهرن وان معناه الغسل من الحيض وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه لكن بعد ذلك في الثلاثة انه ان كان شبقا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطى ارادته شدة الكراهية وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة ان فقدتها وأدائها تامة خفيفة مشتملة على أقل الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت اجماعا على الظاهر ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت بعد ما زالت الشمس ولم يصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم ولم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ بناء على اختصاص الوجوب باخر الوقت وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس إذا رأت المرأة الدم بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها غاية مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في الشرايع وهو ظاهر الأكثر لاعتبارهم تمكنها من الصلاة واستشكل في صلاة نهاية الأحكام من توقفها عليها ومن امكان تقديمها على الوقت قال الألم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة وأجاد الشهيد حيث قال لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حينئذ ولعله لا اشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى واعتبر في الذكرى مقدار باقي الشرايط مع فقدها ولا باس به ولا يجب القضاء لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلاة أولا وفاقا للمشهور للأصل مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها وفى الخلاف الاجماع عليه وأوجبه أبو علي والسيد في الجمل إذا مضى مقدار الأثر لخبر ابن أبي الورد سال أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع والفقيه وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط لان الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلث ركعات وأطلق في يه والوسيلة القضاء إذا دخل الوقت وأطلق في المقنع انها ان طمثت بعد الزوال ولم يصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة حسب أو وسائر الشروط المفقودة كما في ش والموجز الحاوي والشرح والروض والروضة البهية والمسالك وأداء أقل الواجب من ركعة بحسب حاله لها من ثقل اللسان وبطئ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الأحكام وجب فعلها بالجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف والركعة انما يتم بالرفع من السجدة الثانية كما في التذكرة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولكونه المعظم وهل عليها الظهر ان إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك اختلف قول الشيخ في مبسوط في الأول فأوجب الظهرين واستحبهما والعشائين هنا وهو خيرة المهذب ولم يتعرض في الصلاة للعشائين وفى الخلاف نفى الخلاف عن لزوم الصلاتين على من ادراك خمسا قبل الغروب والفجر وهو خيرة المصنف وابني سعيد في كتبهم والمتأخرين وفى الاصباح استحباب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست