responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 82
وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ماء قالا بدا هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول وفى معناه ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست