responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 83
المبسوط كراهة دخولها ولو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أولا يتمم واجبا للخروج منهما وتقدم ويجب ان يقصد في الخروج أقرب الأبواب إليه ان أمكنه لاندفاع الضرورة به وجعله في المنتهى أقرب واستشكله في النهاية ولعله من ذلك ومن الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى هذا مع تمكنه من الغسل والا فله التيمم للبثه فيهما والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج ويحرم عليه قراءة إحدى العزايم الأربع للاجماع كما في المعتبر و المنتهى والتذكرة واحكام الراوندي وفى المعتبر انه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وسأله زرارة هل يقران من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة وهو في العلل صحيح ولا ينصان على الصورة فيجوز اختصاص الحرمة باية السجدة كما يحتمله الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومختصره والوسيلة وان بعد بعض البعد في الخمسة الأولى وعن الرضا عليه السلام ولا باس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الا الغرايم التي يسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقراء باسم ربك الاعلى وظاهره السور واحتج له المفيد باشتمالها على أي السجدة مع اشتراط الطهارة فيها وارتضاه الشيخ واحتمل السيد كونه العلة واعترض الراوندي باقتضائه اختصاص الحرمة بآي السجدة ويحرم عليه قراءة ابعاضها كما في الشرائع ويعطيه كلام المقنعة والنهاية و المهذب حتى البسملة إذا نواها منها كما في الشرائع بل لفظ بسم كما في نهاية الأحكام واما بعض الكلمة ففيه نظر من البعضية ومن عدم صدق القراءة عرفا والظاهر الاثم بالآية وان لم يقصد القران نعم لا يأثم إذا قرا المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها ومس كتابة القران وفاقا للمعظم لظاهر الآية وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله لا يمس القران الا طاهر وعن الرضا عليه السلام من قوله لا تمس القران ان كنت جنبا أو على غير وضوء واخبار نهى المحدث عن مسه وفى المعتبر والمنتهى اجماع علماء الاسلام عليه وفى التذكرة اجماعهم الا داود مع ما في المخ من أن أبا على كرهه ويجوز ارادته الحرمة كما في الذكرى ومس ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين ومن بعدهما لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله قال في المنتهى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولأن ذلك مناب لتعظيم انتهى والظاهر الغنية الاجماع ونفى في نهاية الأحكام الخلاف عنه وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الاعلام في سائر اللغات أو سائر أسمائه تعالى وان لم تكن اعلاما كما يعطى أحد الأخيرين كلام المنقعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والغنية والجامع أوجه من الأصل واحتمال الخبر الإضافة البيانية ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم وخصوصا الاعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه كما في عبد الله للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية و التعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر ويعطى التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ويحتمل ان يراد به نقش اسمه كأنه مركوبه وظرفة كما أن اللفظ ظرف للمعنى وبالجملة فظاهر ان الحرام انما هو من نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم الشيخين عدم المنع لأنه استضعف الخبر واذكر انه مطابق لتعظيمه سبحانه ثم قال وفى جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله اني لأوتي بالدرهم فأخذه وانى لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول جعلوا سورة من القران في الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع على لحم الخنزير وفى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله فقال لا باس به ربما فعلت ذلك انتهى قلت لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم واحتمال كون نقشه غايرا على خلاف المعهود في هذه الأزمنة فلا تصيبه اليد غالبا والحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره ومبسوطه والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع واحكام الراوندي والارشاد والتبصرة وكتب الشهيد ولا نعرف المستند وان ناسب التعظيم ولذا رجح الكراهية في المعتبر والمنتهى والتحرير ويكره له الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وزاد الصدوق في الفقيه والهداية والا مالي غسل اليدين وكذلك روى عن الرضا عليه السلام ولم أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة واستدل بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا وفى المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام والدروس المضمضة والاستنشاق أو الوضوء لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام يأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل وفى المقنع لا تأكل و لا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ موافق لقول احمد ولم أظفر له بسند ثم العبارة يفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ونص الشرايع خفتها ويعطيه عبارت الاقتصاد والمصابح ومختصره فان فيها انه لا يأكل ولا يشرب الا لضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وقد يفهم ن النهاية والسرائر و يكره له النوم الا بعد الوضوء للاخبار وفى الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر الاجماع ثم العبارة تعطى زوال الكراهية كالأكثر والظاهر الخفة لما مر من قول الصادق عليه السلام ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويعطيه كلام النهاية والسرائر وأطلق في الاقتصاد كراهية نومه وفى المهذب لا ينام حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق ويكره له الخضاب للاخبار والحيلولة في الجملة وفى الغنية الاجماع وعن الرضا من اختضب وهو جنب أو أجب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء ولا يحرم لما مر من الاخبار ببقاء صفرة الطيب والزعفران وقول الكاظم عليه السلام لا باس بان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة وكأنه الذي اراده الصدوق بنفي البأس عنه فلا خلاف وكذا يكره ان يجنب المختضب للاخبار والاعتبار الا ان يأخذ الحناء مأخذه لقول الكاظم عليه السلام لأبي سيعد إذا اختضب بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فح فجامع ولعله مراد المفيد بقوله فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير سورة الغرايم وفاقا للمحقق لمضمر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرا القران قال ما بينه وبين سبع آيات وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا احتمال واما الجواز فللأصل والاخبار وهي كثيرة والاجماع على ما في انتصار والغنية واحكام الراوندي وحرمه القاضي وهو

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست