responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 75
المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ان كانت على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة طهارة المحل أو امكان تطهيره كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو قضية اطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام للأصل وحصول الغسل المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان تعذر أي النزع و التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان كان ما تحتها نجسا للعموم ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ولو كثرت الجباير بعضها على بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ عن الصحيح أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي العلا سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و المبطون إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر اجماعا فيبقى الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في السرائر و الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل إلى حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام استنادا إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه يتعد بصلاته وفى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى الصلاة الباقية عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست