responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 76
قال نعم وان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قال وان قلب وجهه عن القبلة (قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة صح) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه ويحتمل الانصراف عن الصلاة بمعنى اتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا وان تكلم فيها ناسيا بالأنين ونحوه لما كان به فلا شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ولابد من قصر القلب عن القبلة غير الاستدبار ويحتمل ان يكون معنى أكون في الصلاة أكون بصدرها وفى العزم عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز أو الأذى أو الضربان ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة وخبر ابن أبي سعيد القماط انه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجة تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال أبو سعيد قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو مع الضعف والاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل ما مر من النوافل المكتوبة واخبار نبأ المتيمم إذا أحدث في الصلاة وهي مع التسليم انما يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء انما يوجه إذا كان له فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس ثم يجب عليه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز فان أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد وان أمكنه التحفظ من الحدث إذا احتضر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أوما للركوع والسجود وجب كما في السرائر وكذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عندها و تكتفى بذلك وان تجدد حدثها كما يأتي وغسل الاذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ومسحهما كما استحبه الجمهور وأوجبه إسحاق راهويه و احمد في وجه بدعة عندنا ومن العامة من يغسل ما اقبل منهما ويمسح ما ادبر وكذا التطوق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه واستحبه الشافعي نعم روى عن الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبة من النار وإذ كانت هذه بدعا فلا يجوز شئ منها الا للتقية فقد يجب وليس شئ منها الا للتقية مبطلا للأصل بل لغو وان اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال ح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وجوبا دون العكس وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ولو تيقنهما متحدين مثلا وبالجملة متفقي العدد متعاقبين أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث منه عقيب طهارة لأحدث اخر وشك في المتأخر منهما فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط بها والإبل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه لأنه ان علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله وان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك وانتقاض الرافع وان كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض واحتمل في المعتبر والنبأ على خلاف السابق فإنه ان كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقص وان كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض أو رافعة أيضا وقد يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق الا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث وقد يبنى على السابق مط علم التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق وفيه ان الانتقال عنه معلوم وأطلق الأكثر وجوب التطهر من غير تعرض للسابق ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به وبما بعده ان لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال وقال أبو علي الوبقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده وان جف ماء بله استأنف وذكر انه حديث ابن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن زيد بن علي قال في المخ ولا اعرف هذا التفصيل لأصحابنا وانما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ثم يجب غسل ما بعده ومن أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استيناف الطهارة مع عدمها ولا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة ان سوغنا النكس قال الشهيد ولك ان تقول هب ان الابتداء أو أجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية قلت ولا باس بما قاله وأرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضي يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده واسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا ثبت وان أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد قلت ويحتمل ان لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكك يأتي به وبما بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله أي الطهارة أو حال الطهارة أو حاله في الطهارة من قعود وقيام أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه أي لم ينتقل إلى اخر من أفعال الطهارة والمش الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة وبه صحيح زرارة وحسنه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل اخر منها ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر والثالث وان لم أظفر بقائل به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلاة ويحتمله قول الصادق عليه السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك في شئ لم يجزه وقول الصدوق في المقنع ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فاقض ولا تلتفت إلى الشك لكنه نص في الفقيه والهداية على المش واما الثاني وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم أر قائلا به صريحا لكنه ظ الفقيه والهداية والمقنعة وئر وكرى وهو

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست