responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 47
اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة وفى السرائر اجماع المسلمين ونفى عنه الخلاف منهم في المبسوط وفى الناصريات والغنية ممن يعتد به والاخبار الامرة بغسل الثوب والأواني منها والناهية عن الصلاة في ثوب اصابته كثيره وظاهرهما النجاسة وان يكونا نصين فيها وليست الآية أيضا نصا فيها وان نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس ولم ينجسها الحسن وحكى عن الجعفي وهو ظاهر الفقيه لتجويزه الصلاة في ثوب اصابته ويحتمل العفو وان كانت نجسة ودليلهم الأصل ونحو خبر الحسن بن ابن أبي سارة سال الصادق عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا باس ان الثوب لا يسكر وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذره فيغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك انما حرم شربها ويحتملان ان التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم واما نحو خبر ابن سارة سأله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان تغسله فليس فيه (جواز الصلاة؟ فيه صح) واما خبر حفص الأعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم يخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع أنه لم يتضمن الا جعل الخل فيه واما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حياكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا باس ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ولاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا واما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر وفى الناصريات ان كل من حرم شربها نجسها وفى الخلاف الاجماع على نجاستها وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ويعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه ومن الاخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وانما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ ولا اعلم أكفى من خمر العنب شئ الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ويلحق يجوز فتح الياء فيكون فتوى باللحوق وضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها أي المسكرات العصير العنبي كما في البيان وشرح الارشاد الفخر الاسلام ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الاسلام عن الصادق عليه السلام انه كان يتجنب عصير الزبيب وأطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص إذا غلا واشتد كما في المعتبر والشرايع أو غلا فقط كما في النزهة والتلخيص والتحرير وأطعمة الكتاب أو غلا بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة وعلى كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر وإليها الإشارة بقوله ويلحق بها وهي ممنوعة ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير وقد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير وفى مرسل محمد بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة وضعف دلالته واضح فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن والشهيد وظاهر النافع والتبصرة وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ولعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلاثة إذ معه يطهر كما يحل اجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وكذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص وأبى سعيد ويأتي خلافه والغليان هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه فقال القلب والاشتداد القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان وفسر في الذكرى بالشدة المطيرة وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان أو يقذف بالزبد والتاسع الفقاع بالاجماع كما في الانتصار والغنية والخلاف والمنتهى وظاهر المبسوط والتذكرة وغيرهما وأيد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار وخبر هشام ابن الحكم سال الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذ أصاب ثوبك فاغسله وهو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير وفى الانتصار ورازيات السيد انه كان يعمل منه ومن القمح وفى مقداديات الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش والقفران وكأنه الان يتخذ من الزبيب أيضا ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا والعاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره وفاقا للمشهور وفى الناصريات والانتصار والسرائر والمنتهى وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى الغنية ان كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفى التهذيب اجماع المسلمين عليه وكأنه أراد اجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية وان كانت العامة يأولونها بالحكمية وخلافا لظ ابن أبي على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلى إذا كان الماء قليلا ولو تجنب من اكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم وكك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومواكلتهم ما لم يتقين طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط وللمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية ولظ النهاية في موضع لقوله ويكره ان يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة ايرادا لا اعتقادا والمحقق في النكت بالجمل في علي الضرورة أو المواكلة في اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وان لم يفد طهارة اليد وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و انما الخلاف ان تحقق فيهم والآية نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست