responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 46
في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان احتيط في أطعمته بالاجتناب وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي عمير الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وفيها جواز طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا ودلالة ومرسل ابن ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن ولا يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على اكله فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث وفى النجاسات وفيه فصلان الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من الطير أو غيرها في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء والعموم للاجماع كما في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي بصير كل شئ يطير فلا باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود الترقي سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول بموجبه ان سلبناه لأنا نوجب صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة والإشارة في الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي على طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد على قول وبعد الغسل وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان بالاجماع والنصوص وان اكتفى الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال الصادق عليه السلام عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و طهارة شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات المايعة طبعا كما في المنتهى والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست