responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 43
ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له اعاده ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات ومن افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان فان وجبت الإعادة على الناسي مط وجب الاستيناف هنا وان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافي للصلاة والا استأنف الا عند الضيق ففيه اشكال وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى والا فلا اشكال وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ويحتمل ان يكون الامر بالمضي في صلاته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها ولذا قال فلينضح ما أصاب ولا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله لاحتمال إرادة وجوب غسله ح دخل في الصلاة ولا وفى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رايته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك وفى تتمة ما مر من مقطوع زرارة وحسنه عن الباقر عليه السلام قال إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته و ان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلته ثم نبيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك وهو يحتمل التفريط والاهمال دون النسيان وان لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلاة ففي النهاية يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه الا ثوب واحد غسله واستأنف الصلاة ويوافقه في الاستيناف خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة وما مر من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وفى المبسوط يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه وان لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به وأتم الصلاة والا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة وان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلاته من قعود ايماء وهو فتوى المحقق ولمصنف في كتبهما وان خلا غير التحرير والمنتهى عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء. بمعنى طرح الثوب النجس إزالة النجاسة عنه وفى حكم تعذر واستبدال السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه الا به وسمعت الامر باتمام في خبر ابن سنان المحكى عن كتاب المشيخة لابن مجنون وفى خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه وما أنه قال يتم وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم وفى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب؟ علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وفى المعتبر انه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه ولكن المحقق يرى لزوم الاستيناف في الوقت بناء عليه وان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة وكذا المصنف في النهاية والمنتهى وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة علم بتجددها في الصلاة أولا وهو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار ما سمعته فيها منها وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب الحلبي لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فمال برأسه فغسلته فليبن على صلاته ولا يقطعها وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين قاله و ح لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفى قطعا وقطع بما احتمله هنا في البيان وحكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه تطهر أو شربا وجد غير ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم انحصار ما فيه الاشتباه اجماعا كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام وظاهر السرائر ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ولخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتمم ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولوجوب التطهير بما يعتقده طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ثم بالآخر واعاده الصلاة ولا يجوز له عندنا التحري أي الاجتهاد والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال الامارة أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوى الطاهر والنجس عددا أو اختلف وللعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة وآخر به ان زاد عدد الطاهر وان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقي كما جوزه بعض العامة بناء على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد غيرهما من متيقن الطهارة ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة و الصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها واحتمله المصنف في النهاية لأنه محصل للصلاة بطهارة يقينية ولكن الأصل البراءة وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة ولعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا به واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم الانتشار لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال ومع الانتشار اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء الأقوى الأول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة وعرفنا ان ذلك الأصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و يحتمل عدمه لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل الطهارة وانما منفاه لاشتباه وهو مشترك بينهما انتهى ولا يجب الإراقة لهما كما في المقنعة والنهاية وظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين وليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله بل قد يحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه ويحتمل الإراقة في الخبرين وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه بالإراقة لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء اخر ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما طهارة كما في المبسوط والخلاف والجواهر لوجدانه الماء وتمكنه من لطهارة بيقين ويجزم النية في كل منهما لوجوبهما عليه شرعا ولا يضر كون أحدهما بالمضاف قطعا وجوزت الشافعية هنا التحري وفى نهاية الأحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية وكأنه القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست