responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 369
الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وأمير المؤمنين ع أهديا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا واحتسيا من المرق واما في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة من اطعام المعتر وبالعكس يكون القانع من قنع إليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي يأكل منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والأقوى ما في السراير من وجوب الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد خطرة من الله ومن الناس على أنفسهم واكتفى بالاكل لأنه وجوبه يفيد وجوب الباقين كما يفصح عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان أخل بالاكل لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان أخل بهما وان أخل بالاهداء للاكل ضمن قطعا وان أخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم وقربه في المنتهى وجعله الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد أخل به لمباينة التصدق نية ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر أبي بصير من قوله ولا تضحي بثور ولا جمل أي في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه من البقر ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح حسن معاوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير للأصل والعمومات وقوله ع في خبر أبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى السراير بعدما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل كما هو نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان أولى أو يجوز ان؟ لاعنه الذابح لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولأنه الفاعل فعليه نيته فلا يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لأن النية انما تعتبر من المباشرة بل لا معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به لان النيابة جايزة نعم ان جعل يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران ويستحب بخبر الإبل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وللاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان تنفر أناخها وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وهو الذي يأتي في الصيد والذبايح فيجوز التخير وافتراق الهدى وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط وعن أبي خديجة انه رأى الصادق ع وهو منحر بنته معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره الحلبيان فالظاهر جواز الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها لخبر أبى خديجة انه رأى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكناني عنه ع ينحر وهي قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور قال الصادق ع في صحيح معاوية وحسن صوان وابن أبي عمير إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن أبي خديجة انه سمعه يقول بسم الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإن كان امرأة فلتذبح لنفسها فإن لم تحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن معاوية كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه أي الذابح نواه عن نفسه أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل أحمد بن محمد بن عيسى ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا محتملا للوجوب والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به المحقق في النافع وباقي الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات ويأتي في أماكنه المبحث الثالث في هدى القران والأضحية وهما مستحبان وان وجب الأول بعد السوق وعن أبي على وجوب الثاني لنحو قول أبى جعفر عن في خبر ابن مسلم الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة وقول الصادق ع في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع ولضعفهما يقصران عن اثبات الوجوب والأصل العدم وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثبوت والتأكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فإن كان بهذا المعنى فإنما يوجب عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولا بعد السوق للأصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابداله والتصرف فيه بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك وان أشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا للشرايع للأصل لكن متى ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ولخبر أبي بصير سأله ع عمن اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولقوة هذه الأدلة وعمل الأصحاب عليها ومنهم المصن في غير الكتاب وقيل إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو الوجه عند لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الأخير وان ذبح الأخير ذبح الأول ان كان قد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست