responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 368
عنه في الفقيه ونهج البلاغة في خطبة له من تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها فان الاشتراف هو الطول وهل يجزي المقطوع الذنب في التذكرة والمنتهى و التحرير ان الأقرب الاجزاء واستدل له والصمعاء بان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها يعنى ما سوى الضان ونسبه الشهيد إلى قول وأجاز لشمول النقص وقد يمنع عدم النقص في القيمة ثم المهذولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على أنها سمينة وبانت بعد الذبح مهزولة فتجري لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان اشترى الضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ولكنه في الأضحية كما ترى وقو الصادق ع في صحيح منصور وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزا عنه و ان لم يجده سمينا وقول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا أجزأت عنه وفى هدى التمتع مثل ذلك للامتثال والأصل وانتفاء العسر والحرج ولا اعرف فيه خلافا نعم في العكس وهو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف فالأكثر على الاجزاء لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا ولعله المراد فيها فيكون مرادا لنظمهم لهما في سلك واحد ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم المتقدم بعدما مر وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ولم يجتزء بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به وانما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا وهو معنى قوله في المختلف والجواب المنع من الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك اما مع خروجه سمينا فلا ولو شراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و النقص محسوسان فهو مفرط على كل حال ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه ع وعليه الأكثر ومنهم الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم وحمل حسن معاوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى هديا وكان به عوراء و غيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب واحتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى الواجب وذاك في المندوب والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن وفى الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعدما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى واما الاخر فلا اعرف به قولا ولا سندا ويستحب أن تكون سمينة للاجماع والاخبار والاعتبار ويكون بحيث ينظر في سواد ويمشي فيه ويبرك فيه كما في الاقتصار والسراير والمصباح ومختصره والشرايع والنافع والجامع ولكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك كما في الأربعة الأولى ووصف الكبش به وفى الاقتصاد اشتراط به في المبسوط ينبغي ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد ونحوه في النهاية لكن في الأضحية ويوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد وزاد ابن حمزة ويرتع في سواد ويجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع قال إن رسول الله ص كان يضحى بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد وصحيحه سال أبا جعفر ع عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه؟ نزل قال أفلح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد واما البروك في السواد ففي كشف الرموز وغيره انه لم نظفر عليه بنص وروى في المبسوط والتذكرة والمنتهى انه ص امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتى به فضحى به قلت ولعله السر في أن ابن حمزة انما ذكر فيه في الأضحية واختلف في معنى ما في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به وهذا قد يتضمن البروك فيه وقيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل ويمشي وينظر فيه وهو يستلزم البروك وقيل معناه سواد هذه المواضع منه وقد يتأيد بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد والمشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد فإنه على الأرجل والصدر والبطن وقد يراد به سواد الأرجل فقط وعن ابن الراوندي ان المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت ع ويستحب ان يكون قد عرف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب والتذكرة والمنتهى وأطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير لا يضحى الا بما قد عرف به وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والغنية والاصباح والمهذب وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل وخبر سعيد بن يسار سال الصادق ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أم لم يعرف وهو وان ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن اثبات الوجوب وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه سأله ع انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك صح بها واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ويستحب ان يكون إناثا ان كانت من الإبل والبقر وذكر انا ان كانت من الضان والمعز للاخبار وفى المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك انحر أنثى أحب إلى وهذا يدل على موافقتنا لأنه لم يصرح بالمنع الذكر ان ونحوه التذكرة و في النهاية لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا باس بهما في البلاد مع قوله قبيله وأفضل الهدى الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة فهو قرينة على إرادة التأكد وفى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان يكون أنثى وان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فإن لم يجد من الضان جاز؟ من المعزى وفى التهذيب ان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث وان كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ولعلهما اكد الاستحباب ويستحب قسمته أثلاثا بين الاكل والهدية والصدقة على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير اما عدم الوجوب فللأصل واما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة واما التثليث فعليه الأكثر وقد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قال أي شئ أغطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وسأله ع أبو الصباح عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و أبو جعفر ع يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ويجوز ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول فالأولى اعتبار استحقاق من يهدى إليه وقال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع والمعتبر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعقر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فإن كان اطعام القانع والمعتبر هو الاهداء وافق الأول واشعر أيضا باستحقاق من يهدى إليه ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور ولكن في التبيان عندنا يطعم ثلثه ويعطى ثلثه القانع والمعتر يهدى الثالث ونحوه المجمع عنهم ع وفى السراير انه يأكل ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ولم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء حينئذ واتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه وأنت تعلم أن التأسيس أولى من التأكيد خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح واكتفائه بالمسمى للأصل واطلاق الآيتين والاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث واما في الاكل فيكفي المسمى لان ايجاب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست