responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 367
الكاتب والمفصل والسامي والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى واحد وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له سنتان وقال الأزهري في التهذيب واختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن أبي زيد أسنان الغنم فقال في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والأنثى عنز ثم يكون جذاعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في الرابعة ولم يذكر من الضان وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال الأجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين ومن الإبل لأربع سنين قال والعناق يجذع لسنة وربما أجزعت العناق قبل تمام السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت المنذري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال الأزهري وذكر أبو حاتم عن الصمعي قال الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر أو تسعة والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة انه الذي لم يدخل في الثانية وفى السراير والدروس وزكاة التحرير الذي له سبعة أشهر في التذكرة والمنتهى والتحرير هنا انه الذي له ستة أشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا ولا اعلم فيه خلافا للأصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التي لا يتقى قال في المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا يتقى قال المصن ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و الرعى فتهزل والتي لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لأنه يحل بمشاركة النغم في الرعى أكثر من العرج والعور ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال أحدهما ع أيضحى بالخصي فقال وصحيح عبد الرحمن الحجاج سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب ولم يكن يعلم أن الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع في الخصي وفيهما ان الأقوى ان مشلول البيضتين كالخصي وفى التحرير انه الوجه وفيها كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معاوية اشتر نخلا سمينا للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم تجد فمن مخولة المعز فإن لم تجد فنعجة وان لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط والنهاية والوسيلة وقبله بأسطر انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان يزيد عند الضرورة ولكنه جعله أفضل من الشاة كما في النهاية والمبسوط يعنيان النعجة كما قال الصادق ع لأبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وقال أحدهما ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن معاوية وكره الحسن للتضحية بالخصي وفهم منها المض في المختلف الاهداء واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى وأجاب بتخصيص الاخبار قلت وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وفى النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن كل ناقص الاختيار لعموم الآية والمهذولة هي التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة فغرق الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألغيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب والاخذ في معنى العضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى الصحاح عن أبي زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن أبي عبيد وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الأضحية يكسر قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا وأجزأ ما بقي ثلث قرنه الداخل والذي عنه في الفقيه اجزاؤه في الأضحية وفى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وأرسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجزء فان صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنجر وهو حي قال يذبحه وقد أجزأ عنه وهو أيضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا سأله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن وفى الخلاف والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الأضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة والمثقوبة الاذن كما في النهاية والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للأصل ومرسل البزنطي عن أحدهما ع انه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول أبى جعفر ع في مرسل سلمة أبى حفص كان على ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم وهما مع الارسال والضعف في الأضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا باس وان كان شقا فلا يصلح وقول أمير المؤمنين ع في خبر شريح بن هاني أمرنا رسول الله ص في الأضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال الصدوق في معاني الأخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا تبين كأنه؟ ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ويسمى ذلك المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب اللغة واما الصمعاء وهي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففي المنتهى والتذكرة والتحرير ان الأقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست