responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 363
الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما في الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر شئ وفى التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة انه قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله في النهاية على الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا وأجاب في المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و اختصاص الآية بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما يجب الصوم على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط كما في أيضا يعنى في بعض الصور والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر الحلبي يجزء البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق في العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم ان يريد اللحم وقال مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا أمكن الانفراد والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد في بعض نسخها والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم ترافقون وليسوا باهل بيت واحد وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله أشار إلى ما سمعته من الاخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين وفى المقنع ويجزء البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن بابويه وفى الندب يجزء الواحد عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه كتب إلى أبى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست