responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 362
مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من قبل وجهها وقال في المنتهى انه قول أكثر أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح إسماعيل بن همام تجعل كل جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في المنتهى فروع ستة الأول لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله بمنى وعد ابن حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و ارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب التفريق في الرمي كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب التفرق في الوقوع للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول أربعة هدى التمتع وبه نص القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني هدى القران وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه على المكي قطعا في الأول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما في

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست