responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 361
والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها وهي الميل المنى أو موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت بها لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف الا ان يتشكل في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى ولا تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه وجاز المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية والجمل على البرش ولكن في النهاية الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي فيه ألوان وخلط وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى الجمار يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي من الطهارة من الاحداث عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ولحميد بن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال يقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر الاتحاد وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و المنتهى ان يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن ابائه عن أخيه عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي المسجد بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل فقال إن هذا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست