responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 357
عليه جماعة وليس بجيد ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه وكلام الخلاف قد يشعر بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس وما في المختلف من حمله على الاضطراري بعيد إذا لو اراده لقال إلى الزوال وفى الدروس ان الأولى الاستيناف ويجب الكون بالمشعر ولا بغيره من الحدود أو ما ورائها أي نحو من الألوان ولو سائرا كما مر وفيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان شئ من ذلك قبل النية لم يصح وان كان بعد الوقت كما مر في عرفة ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص والاجماع فلو أفاض قبله قبل انتصاف الليل أو بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به ليلا ناويا ولو قليلا أساء وصح حجه مطلقا وان كان قد وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور خلافا لابن إدريس وظاهر الخلاف كما سمعت وجبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه السلام في حسن مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وللمرأة والخائف وهو يعم المعذورين الإفاضة قبل الفجر للنصوص وانتفاء الحرج واجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى من غير خبر للأصل وكأنه لا خلاف فيه وان كان خبر مسمع مطلقا ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه الاخبار فعليهم النية والأولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام وكذا الناسي لا شئ عليه كما في النهاية والسراير والشرايع وغيرها للأصل ورفع الخطاء والنسيان ودخوله في الجاهل وفيه بعد التسليم احتمال قوله عليه السلام أفاض قبل طلوع الفجر عليه ويستحب ايقاع الوقوف فيه بنيته بعد أن يصلى الفجر كما في النافع والشرايع والمقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار أصبح على طهر بعدما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت قال في التحرير ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعا وفى المنتهى والتذكرة أجزاه ويستحب بعد حمد الله وذكر آلائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جايزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا إزاري وزاد المفيد في اخره يا ارحم الراحمين والصدوق حملا في البين وفى الاخر وقال وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وأهلك ومالك واخوانك المؤمنين والمؤمنات فإنه موطن شريف عظيم وفى المهذب ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر ان يقف منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة ويجوز له ان يقف راكبا ثم يكبر الله سبحانه ويذكر من آلائه وبلائه ما يمكن منه ويتشهد الشهادتين ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وذكر الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل ويقول بعد ذلك اللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما في الخبر وزاد في اخره برحمتك وقال ثم يكبر الله سبحانه مائة مرة ويحمده مائة مرة ويسبحه مائة مرة وتهلله مائة مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتقول اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة واجمع في خير الدنيا والآخرة وخد بناصيتي إلى هلاك وانقلني إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته وذل لك فأكرمته وجعلته علما للناس فبلغني فيه مناي ونيل رجائي اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ان تحرم شعري وبشرى على النار وان ترزقني حيوة في طاعتك وبصيرة في دينك وعملا بفرايضك واتباعا لأوامرك وخير الدارين جامعا وان تحفظني في نفسي ووالدي وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك وتجهد في الدعاء والمسألة والتضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من الواجبات فيه ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اما الذكر فلظاهر الآية وخبر أبي بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فإنه لم يجز بهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أليس قد فيئا في صلاتهما قال بلى قال تمم حجهما ثم قال والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء وخبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزاهم قال فإن لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد أجزاهم واحتمله السيد والراوندي واحتاط به ابن زهرة واستدل في المختلف على عدم الوجوب بالأصل وأجاب عن الآية بمنع كون الامر فيها للوجوب وضعفهما ظاهر وقد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولابد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال فكونوا عند المشعر الحرام لله تعالى وعلى وجوب الاستيعاب لابد من صلاة الفجر فيه وهي كافية في الذكر كما نطق به الخبران واما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلم أظفر بسنده ويستحب وطي الضرورة المشعر كما في الاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والنهاية والمبسوط وفيها ولا يتركه مع الاختيار وفى الأخير والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح واستحبه الحلبيان مطلقا وجعله أبو الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والسراير والنافع والشرايع والوسيلة ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب والمصباح و مختصره يستحب للضرورة ان يقف على المشعر أو يطأه برجله وفى الفقيه انه يستحب له ان يطأه برجله أو براحلته ان كان راكبا وكذا الجامع والتحرير وفى الدروس وعن أبي على يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال والظاهر أنه المسجد الموجود الان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة وهو يشمل جبل قزح والوادي الذي بينه وبين المازمين وهو جمع والمزدلفة ونص واجمع على أن الوقوف به فريضة وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله وفى مرسل أبان بن عثمان يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وللأعمش إذا سأله كيف صار وطؤ المشعر عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة وهو ظاهر الأصحاب فان وطاء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى وكان الذكر فيه لا عنده ولو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله لأوطأه أو الوقوف عليه ويمكن حمل كلام أبى علي عليه كما يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا كما قيل لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي وهو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص استحبابه في كتاب احكام النساء بالرجال وهو من حيث الاعتبار حسن لكن الاخبار مطلقة ويستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه وذكر الله عليه في المبسوط ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده وان لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست