responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 358
يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا أيضا انه صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهي نص في أن المراد بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتأخرة عنه أو احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر الذي عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله ص يتبع قال معاوية وما سمعت أبا عبد الله يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض قلت الا تفيض فقد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت انسان و قال عليه السلام في حسنه وأفض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة أجمع عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف وللعامة قول بإقامتين واخر باذان وإقامة واخر بأذانين وإقامتين واخر ان جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فبإقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع الناس والا باذان واخر بإقامة للأولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لأبي حنيفة والثوري ويستحب التأخير إليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والنهاية والغنية وظاهر الأكثر للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة سأله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل والأولى الجمع بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في كتاب الاخبار ثم الفضل في التأخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و النافع والخلاف ولكن فيه وروى إلى نصف الليل والأكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله وان ذهب ثلث الليل وحكى في الأخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء وقد يكون مما أشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاءان الا في المعشر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب إليه وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة وان منع من الإفاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للأصل وصحيح أبان بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات وان احتمل ان يكون لا يكون الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة خلافا لأكثر العامة قال أبو علي وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وجب عليه بدنة والثاني من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام أبى على على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه علي بن رباب عن حريز ان الصادق عليه السلام قال من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا الجبل والأولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل وقتها أي طلوع الفجر وتقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى بها قال يرجع قال إن ذلك فاتته فقال لا باس به وحسنه عنه ع في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم ير الناس ألم يكبر من حين دخلها قال فإنه جهل ذلك قال يرجع قال إن ذلك فاته قال لا باس بناء على أن الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر الحلبي ثم ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزاه والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في النافع والشرايع لصحيح حريز سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر فليس له حج وخبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا عليه السلام ولو أدرك عرفة اختيارا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست