responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 335
سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم عضو من أعضائه أوله نعم ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالآخر أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع والشرايع وهو بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع الذي يشد فيه أستار الكعبة بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تقى الدين الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الأزر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار انه سال الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء ولكن في مرفوع علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الأخير فعليه الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر وما في حكمه قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر وفى التذكرة ولو ادخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة ظاهرة فيه ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهي كما في تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان وفى الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست