responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 336
الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعة أشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذي نقص منه للأصل بل يحرم لأنه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معاوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر أيضا وخالف أبو حنيفة فقال إن طاف أربعة أشواط فإن كان بمكة اتى بالباقي والأصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف الفريضة ولو خطوة عمدا بطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ظاهر لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان نواها من أول الأمر لم يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا تمام فان تعمد فعلها لان من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الأكثر البطلان لأنه كزيادة ركعة في الصلاة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت عليها فعليك الإعادة ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال يعيد حتى يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة والزيادة انما لحقتها من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد يؤيد الصحة مع الأصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام سأله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه لابد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو نية ان ذكر قبل بلوغه الركن العراقي ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال أسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله أسبوعا ثانيا ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو نص خبر أبي كهمش عن الصادق عليه السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ورجح عليه الشيخ الخبر الأول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الأول ولو قيل بالتخيير كان وجها وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات واما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة الغاء الثمانية الأشواط واستيناف سبعة أخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البراءة بالطواف الأول واصل البراءة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني ان قلنا ببطلان الأول وأدلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة الطواف ولم يتعرض لاكمال أسبوعين ولكن علي بن بابويه وابني الجنيد وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه كل ما دل على بطلان الأول ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للأسبوعين صلاتين كما نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد بالركعتين صلاتان وان يراد صلاة ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فإنه يصلى للفريضة أولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطي عن جميل انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإنه إذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر وخبر علي بن حمزة انه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلة وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول وهل يجب تأخير صلاة النافلة وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو أزيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطي انه سئل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان وقوله عليه السلام في خبر علي بن حمزة لا تقرن بين أسبوعين وفى النهاية والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الأفضل تركه فان فعل القران في النافلة استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية الانصراف على الشفع لخبر طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلاته ففي النهاية و المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف للأصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى خبر عمر بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى هذا ينبغي نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الأشهر فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف لا استيناف اخر فإنه المبطل وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول ففي المنتهى لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا أعاد وان كان سهوا استحب له ان يتم أربعة عشر أشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا عنى مناسككم وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وبما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست