responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 333
على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل وكان الشهيد لم يرتضه فقال وفى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل والأشهر اختصاصه به وكأنه يغنى الأشهر في الرواية ويجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلل المحمل فكتب نعم واقتصر عليه في المقنع وما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن الحسن سال موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزء بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد لا يرجع جوابا وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في الظل سائرا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ففي المنتهى إذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحايط والشجرة والجناء والخيمة وان ينزل تحت الشجرة ويطرح عليها ثوبا يستتر به وان يمشى تحت الظلال وهو يفيد الأول وهو أحوط لاطلاق كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير وقطع فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا باس قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة واما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و المحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها ولم يتعرض لذلك الأكثر ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول و يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل والاخبار والاجماع وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح اختيارا على رأى وفاقا للمشهور للاحتياط لأنه قول الأكثر ولمفهوم قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا باس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وقول الصادق عليه السلام لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح وفى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وفيه لزوم الكفارة يلبسه إذا لم يخف ولا قائل به الا ان يغطى الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع وهما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح وخلافا للمحقق فكرهه وكذا المصنف في التحرير والارشاد والمنتهى للأصل وضعف دلالة المفهوم وكأنه لبسه وبالنهي من الاظهار قول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه وفى خبر أبي بصير لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهر وبالنهي عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم ويجوز له لبس المنطقة وشد الهميان وهو ودعاء الدراهم والدنانير على الوسط كما في المقنعة والوسيلة والجامع للأصل وان كانا مخيطين ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة والهميان وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير كان أبى عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه وفى التذكرة والمنتهى ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء وكرهه ابن عمر ونافع وانه يشتد الحاجة إليه ولو لم يجز لزم الحرج الفصل الثاني في الطواف قد بينا ان المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ولذا قدمه المحقق وفى الطواف مطالب ثلاثة الأول في واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها وهي ثلاثة عشر أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحد واثنين عقد لها أحد عشر بحثا ومنها الموالاة بين أربعة اشراط أشار إليها في العاشر الأول طهارة الحدث كبيره وصغيره والخبث عن الثوب والبدن اما طهارة الحدث فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والمنتهى وعن أحمد روايتان و هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول الطهارة وجوبه له وسبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف بدلا من الغسل والاجماع على اجزائه له بدلا من الوضوء وهل يكفي طهارة المستحاضة قطع به الشيخان وابنا حمزة وإدريس والمصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير وهو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب المستحاضة يطوف بالبيت ويصلى ولا يدخل الكعبة وفى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وليطف بالبيت وقول الباقر عليه السلام في حسن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أسماء بنت عميس ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وتقدم ان المبطون يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون به ولعل الفارق هو النص واما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعلى تحريم ادخال النجاسة وان لم تسر واستلزام الامر النهى عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما سيصرح به وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة الأقرب العدم كما في التذكرة والمنتهى والتحرير والسرائر وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض ويحتمل العفو للخبر الأول وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه وأبو علي في ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة للأصل ومنع صحة الخبرين وحرمة ادخال النجاسة إذا لم تسر ومرسل البزنطي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف ويجب ستر العورة في الطواف كما في الخلاف والغنية والاصباح لما مر من أنه صلاة ولقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان وحكى في المختلف اشتراطه عن الخلاف والغنية واحتج لهما بالخبر الأول ثم قال وللمانع ان يمنعه والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت ولكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة مروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وروى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ان المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام اذن بأربع كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله اجل فأجله إلى مدته ولكم ان تسيحوا في الأرض أربعة أشهر وروى الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادى لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك وبسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال ولا يطوفون بالبيت عريان وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب على الناس وأخرط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان الخبر وبسنده عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام ان لعلى لأسماء في القران ما يعرفه الناس قال واذان من الله ورسوله إلى أن قال فكان مما يأذى به الا لا يطوف

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست