responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 332
بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى أين ترخيه يغطى عينها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست