responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 33
الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني الطهارة الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء مستثنى من عموم بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و الغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان يكون انما يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع الغسالتين بقرينة السابق وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة الولوغ مطلقا وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأول أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة تظهر في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به وحسنه سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثرين الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في أحدا أوصافه المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى ان الزيادة في الوزن كك واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل المفيد التجنب عنه أفضل وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا انفصلت لم يعف عنها صح على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى عنها ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي به وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار وفي المهذب أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة ولذا قال المفيد فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن الرضا عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست