responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 32
التيمم لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ووجوب ما لا يتمم الواجب المطلق الا به وعدم اجزاء التيمم لأنه انما يجزى إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله و هو متمكن منهما خلافا للمبسوط بناء على اشتراط وجوب المائية بوجوب الماء ونيته بوجود الماء وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة وفيه ان الشرط اما وجود الماء مط وهو متحقق ابدا أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا والا لم يجب الطلب والتحصيل فالطهارة (واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط ويمكن فيه بان الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول الا في الماء لا إيجاده فالطهارة صح) بالنسبة إلى الايجاد مشروط والكلام هنا في الايجاد فإنه بالتيمم يوجد الماء ولا عبرة بما يق بعد تسليم وجوب الايجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحسن فان المراد ايجاد ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس وتردد المحقق في الوجوب الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا لا عن الطهورية خلافا لابن سيرين ما لم يسلبه التغير الاطلاق لكن يستحب التنزه عن الاجر إذا وجد غيره لقول الصادق عليه السلم في حسن الحلبي تتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه عنه وان سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية الفصل الثالث في المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث اما ماء الوضوء أي المنفصل من الأعضاء عنده فإنه طاهر مطهر عندنا وقال المفيد والأفضل تحرى المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة وللعامة قول بنجاسة وأخرى بخروجه عن المطهرية وكذا فضلة أي بقية الماء القليل الذي توضأ به وفضلة الغسل لا خلاف في أنه طاهر مطهر و وعن أحمد في تطهير الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان أحدهما المنع والأخرى الكراهة وفى المقنع والفقيه لا باس بان يغسل المرأة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها واما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة اجماعا منا خلافا لبعض العامة ومطر على الأصح وفاقا للسيد وسلار وبنى زهرة وإدريس وسعيد للأصل والعمومات والاحتياط من وجه ونحو خبر شهاب عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنب يغسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الاناء فقال عليه السلام لا باس بهذا كله وفيه انه مع احتمال ان يكون القطرة قبل الاستعمال يحوز انتفاء الباس لاستهلاكها في ماء الاناء ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه وخلافا للشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج وفى الخلاف لأكثر الأصحاب للاحتياط من وجه وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب والخلاف في التطهر به من الحدث لا الخبث كما نص عليه في ئر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث وظاهر الذكرى الخلاف واحتمل الشيخ في الاستبصار جواز التطهير به للضرورة كما قد يفهم من خبر ابن بزيع كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء والا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول ويجوز ان يريد السائل عن الاستنجاء فيه من البول والاغتسال فيه من الجنابة فأجيب بالنهي عنهما الا الامن ضرورة بان يراد بالتوضؤ واحد الامرين وعليه أيضا لابد من كثرة الماء وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء يبد واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزئه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا وقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل الا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه و لعل معناه ان يغسل بعض أعضائه ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده أو مع بقية الماء ومعنى أوله انه مع القلة يكفيه ان يأخذ كفا من الماء بيد واحدة أي ليس عليه ان يملأ كفيه فيغسل بدنه بثلث اكف ن الماء بعد ما كان غسل رأسه وان لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلثا ثم مسح ساير بدنه كالدهن والورد للاعتراض على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفاه من خلفه وكفاه عن يمينه وكفاه عن شماله ثم يغتسل وأجاب تارة بالحمل على الأغسال المندوبة وأخرى على الضرورة وعندي ان ظاهره المنع من استعمال المستعمل فهو مؤكد لذهبه لا منافي ليفتقر إلى الجواب فان الظاهر أن شائل أراد فان هو اغتسل فيه يعنى ان الماء أقل من الكر فان دخله واغتسل فيه رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه كيف ينصع حتى لا يمتزج به ماء غسله فأجاب عليه السلام بأنه لا يدخل الماء بل يمسح بدنه بأكف من الماء ليبتل فيسهل جريان الماء عليه ثم يغتسل من خارج والمستعمل في غسل النجاسة أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه عن المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة نجس كما في الاصباح والشرائع والمعتبر وظاهر المقنع وان لم يتغير بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب بعدد غسله أو من غيرها كما يقتضيه الاطلاق ونص عليه في التحرير والتذكرة والمنتهى وكلام يعطى ان النزاع انما هو في الغسلة الأخيرة وفى نهاية الأحكام ان الأقرب ان زيادة الوزن كالتغير ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسته القليل بملاقاة النجاسة وما في الخلاف والمنتهى والمعتبر من خبر عيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة أهل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد وان كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا وجهان من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها وهو الأقرب وفاقا للشهيد ومن أن نجاستها ليست الا النجاسة التي يجب لها العدو الخفة في المحل انما هي لنفى الحرج إذ لولاها البر يطهر وهو خيرة نهاية الأحكام بناء على نجاستها مطلقا ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر وليس في الناصريات الا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه و الاستدلال بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى وفيه انه يمكن ان يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة وليس في السرائر الا حكاية ما في الناصريات واستحسانه مع أن قبله متصلا به والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وان اصابه من الماء لذي يغسل به الاناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله وان كان من الغسلة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست