responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 329
انما الجدال لا والله وبلى والله وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم الأقرب كما في التذكرة والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف عليهما وبه قطع في التحرير وفى المنتهى والانتصار وجمل العلم و العمل انه الحلف بالله وهو أعم من الصيغتين ويؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافى خصومة واحتمال الحصر في الاخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص باللفظ المؤكد بالحلف بالله لا بغيره وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه عدة اخبار وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال وانما أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومته وغيره وقال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل وفى رفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق ومن انه لا ضرر ولا حرج في الدين و وربما وجب عقلا وشرعا وهو الأقوى ولا ينافيه وجوب الكفارة وقال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف وهذا لا باس به الثالث عشر قتل هو أم الجسد كما في الشرايع والنافع كالقمل وغيره كالصبان والبرغوث والقراد والحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وفى صحيح زرارة يحك رأسه ما يتعمد قتل دابة وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول وروى الثاني وفى النهاية والسرائر لا يجوز له قتل شئ من الدواب وفى الكافي ان مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه والدواب يشمل هو أم الجسد وكذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ونص الأكثر على خصوص القمل وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلا المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده فإنه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فعمدا أولى وخبر أبي الجارود قال سال وسال رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع وحسن معاوية بن عمار وصحيحه سال الصادق عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم وصحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود أجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه القائه عنه ولعله للأصل وظهور لا ينبغي في الكراهية وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق ع في صحيح معاوية لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره وفي مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وليس فيهما ذكر للمحرم؟ وفي المبسوط لا يجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإذا زاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه قلت وذلك لنص الاخبار على لزوم الفداء وفي القائه كصحيح حماد بن عيسى سال الصادق ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على أنه لا شئ عليه في قتله كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن أبي العلا على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها كما أشار إليه المفيد واما خبر أبي الجارود؟ انه حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله ع فقال لا بأس قال أي شئ تجعل علي فيها قال وما اجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ فمع الضعف لم يتعمد الالقاء وليس في الاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والغنية والمهذب الا إزالة القمل عن نفسه دون قتله لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه في غيره وقال ابن زهره يحرم عليه ان يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار فاما البق والبراغيث فلا بأس ان يقتل في غير الحرم وكذا قال ابن سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به في الحل مع اطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ويجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل وقول الصادق ع في صحيح معاوية وان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره و اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط وأن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز ولا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة بلا خلاف أحرمه وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلا وقول الصادق ع في صحيح معاوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده ويعضده اخبار أخر وما أوجب منها الفداء في القائه كصحيح حماد وابن مسلم المتقدمين واما خبر مرة مولى خالد انه سال الصادق ع عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده بالايذاء واما القاء غيره من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم للترفه بفقدها لا لحرمتها وقد يمنع الا القراد والحلم وهي كبار القردان قيل أو صغارها وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما؟ ثم حميا ثم قرادا ثم حلما واما جواز القائهما عن الجسد فللأصل والضرر ولأنهما ليسا من هوامه وصحيح معاوية المتقدم وصحيح ابن سنان سال الصادق ع أرأيت ان وجدت على قرادا وحملة اطرحهما فقال نعم وصغار لهما؟ انهما رقيا في غير مرقاهما واستثنائهما منقطع؟ فإنهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر والجامع ويحتمله كلام النافع والشرايع للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سال الصادق ع عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه وظاهره الدود والأقوى ما في التهذيب من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول الصادق ع في صحيح معاوية ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسن حريز ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا خلاف كما في الغنية والمنتهى وفي التذكرة عند علماء الأمصار وفي موضع آخر من المنتهى أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط وقال الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وعن النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمايم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار والنكس وعدم ادخال اليدين في الكمين قال في التذكرة وقد الحق أهل العلم بما نص النبي ص ما في معناه فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص والتبان والران وشبهها ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان والقفازان وشبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود؟ كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه؟ والتنعم قلت بل لعموم لفظ الخبرين إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له أزرار قال الشهيد يجب ترك المخيط على الرجال وان قلت الخياطة وظاهر كلام الأصحاب لا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر انتهى ويأتي في آخر الكتاب جواز التوشح به على اشكال ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي ويعقوب بن شعيب وصحيح الحلبي في الطيلسان المزرر انما كره ذلك مخافة ان يرده الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه ويرشد إليه ما مر من طرح القميص على العاتق ان لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير ادخال اليدين في الكمين وقال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل والاخبار

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست