responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 330
كصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن المرأة تلبس القميص أيزره عليها أو تلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وقوله ع في صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين ولأبي عينيه إذا سأله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد بذلك الستر وفي صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة واما حرمة القفازين فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والقفاز كرمان ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها كذا قاله بنو دريد وفارس وعباد وقال الأزهري قال شمر القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي أصابعهن وأيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي وغيره وقال خالد بن جنة القفازان يغفرهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها وإذ لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت والقفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظاهره من الجلود واللبود انتهى وفي الصحاح انه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل والغلالة إذا كانت حايضا قال وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأصل ما قدمناه وكذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة فيه ولم ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن والغلالة للحايض والمستند عموم المحرم في خبر النهي لهن والخطاب لكل من يصلح له وهو ممنوع وفي الشرايع والتذكرة والمنتهى الاجماع على جواز لبس الحايض للغلالة وفي المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل وفي موضع اخر من المبسوط جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص وقال ابن إدريس والأظهر عند أصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم للنساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك وكذلك عمل المسلمين وفي التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال وكذا المنتهى وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ ولا اعتداد به واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع نقل خلافه وفي موضع من المنتهى وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط وهو خطأ ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ولو في الضرورة الا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار باجماع العلماء كما في التذكرة وللاخبار كخبر معاوية بن عمار المتقدمين وقول أبي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه قال في التذكرة عند علمائنا وفي المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا وأبا حنيفة واستدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الاخبار عن الفدية قلت إن ثبت الاجماع فهو الحجة وإلا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات انشاء الله وفى الغنية والاصباح انه عند قوم من أصحابنا لا تلبس حتى يفتق ويجعل كالميزر وانه أحوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للأصل وخلو الاخبار عنه قلت وعلى الفتق يخرج عن المخيط ولا يتقيد بالضرورة ولا يحتمل ان يكون فيه الفداء ويحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وان قلت خياطته الا الطيلسان المروز فيجوز له لبسه كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع والمقنع اختيارا كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة والمنتهى والتحرير وأظهر منها الدروس للأصل وما مر من خبري معاوية فإنهما جوزا لبس ما له أزرار إذا أنكسه واطلقا وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه وفى الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه وقد يشعر باشتراط الضرورة في لبسه والطيلسان بفتح الطاء واللام وأجيز في العين والمخيط كسر اللام وقال الجوهري والعامة يقول الطيلسان بكسر اللام قلت وحكى ضم اللام أيضا وقال الأزهري لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في العين قال ولم اسمع فميعلان بكسر العين وانما يكون مضموما كالخيزران والجيسمان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة مدخل الضمة و في العين أيضا لم يجئ فيعلان مكسورة غيره وأكثر ما يجئ فيعلان مفتوحا أو مضموما وفى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة وهو معرب بالشأن كما في مغرب المطرزي معربة وتهذيب الأزهري قال المطرزي وهو من لباس العجم مدور اسود قال وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله أعلاه فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله قال وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف الخامس عشر لبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ولا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وفى صحيح الحلبي أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع والتهذيب وفى النهاية أقصر على الخف والشمشك ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية ولا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه والا لم يخبر لبس النعل وأوجب احمد قطع القيد منه والعقب ولا الستر كان غير اللبس لجلوس وبالقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل والخروج عن النصوص والفتاوى وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية والمبسوط العموم وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وخيرة الشهيد العدم وحكاه عن الحسن للأصل وارشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ومما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف في الثياب والاخبار بان احرامها في وجهها ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه اجماعا وان كان عليه الفدية كما يأتي وقد نص عليه الخبران وغيرهما وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس و الشمشك أولى وفى المبسوط لا يلبس الشمشك على حال يعنى ولا ضرورة فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ونحوه الوسيلة وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر ولا يجب ان يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشق عن ظهر القدم ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم وللاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق وهو خيرة المختلف على رأى وفاقا لاطلاق المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب وصريح السراير والشرايع للأصل وضعف الخبرين واطلاق صحيح الحلبي المتقدم وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما والاجماع على ما ادعاه ابن إدريس ويظهر نحوه من الشرايع لقوله وهو يعنى القول بالشق متروك وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين وفى الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما وبه قال ابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما الا مقطوعين فلا خلاف في كمال احرامه وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا نص واما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى وقال أبو علي لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين وقال ابن حمزة شق ظاهر قدمين وان قطع الساقين كان أفضل قلت وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لا باس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين وكان الشيخ أراد اهمال القطع في اخبارنا وهو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان وقطع المصنف في التحرير وموضع من التذكرة والمنتهى بوجوب هذا القطع وجعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف واخذا باليقين وظاهر التذكرة والمنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في المنتهى في تروك الاحرام وهل يجب عليهما شقها أم لا ذهب الشيخ إلى شقها وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس ولا يشقهما ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال عطا وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست