responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 310
خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد وكذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحل المواقيت ان أمكن اجماعا كما في الخلاف وإلا خرج من الحرم والا أحرم من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى الأخير الاجماع وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه وانما ذكر في الأخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما خبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرجون من الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية وأجاز الحلبي احرامه من الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التأخير للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج الافراد أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى وأتموا الحج و العمرة لله فإنه إذا لم يجز كان فاسدا لأنه عبادة منهي عنها ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو هنا مفقود والظاهر أن الاحرام من ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزاه وإذا لم يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها فان أدنى الحل ميقات اختياري لها غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الأصحاب فإنهم انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو كالكتاب والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما مقداره فكأنه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الإذخر أو تصاد طيره واما مقاديره من الأطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل بن عمر ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة أميال ومن طريق الطايف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال وكأنه طريق الجعرانة كما في تهذيب الأسماء للنووي وقيل إنه من جهتها بريد وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور انه من طريق الطايف على سبعة أميال وان أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله انه من طريقه على أحد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى روض الجنان عن الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الأرض لم يامن مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام المناسك وحدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فأعلمت بالعلايم حتى جددها قصي ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فإنهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى فيهم اما تستحون من الله انه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه وها أنتم أزلتم حدوده فستذلون وتخطفون فخافوا فأعادوها فاتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره وأخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن عثمن وذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسيني القاسي المكي المالكي في مختصر تاريخه انه اعتبر الأطراف بالأذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من باب إبراهيم إلى الاعلام والتي على حد الحرم خمسة و عشرين الف ذراع وأربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماخن إليها ثلاثة وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من باب العمرة إلى الأول الاعلام التي على الأرض لا التي على الجبل اثنى عشر الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة آلاف وسبعمائة وأربعين ومن جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وأدى محله أحدا وثلاثين ألفا وأربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين ألفا وثمانين ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم تسعة وثلثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس ومن باب المعلاة إليهما سبعة وثلثين ألفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد أفي بريد إذ لا بد على وفقه ان يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة وبإزاء أحد عشر ميلا لأنا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل وكان المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المحيط وسرت الرأس فإنه الاحرام حقيقة لا بنية فإنما الأعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في التهذيب وقد أجزأته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك بتركه عمدا وانه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا يرد عليه ما في ير من أن الأعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فإنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال إنه لا توجيه فيه النية والظاهر أنه قد وهم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما أجاز ان يقال إنه نسي الاحرام وان كان نواه وقال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجهه فإن كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست