responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 309
عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلان وهو الذي يود وصحيح معاوية بن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام سمعه يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وفى المعتبر وعليه اتفاق علمائنا وفى المبسوط والتهذيب نسب وذلك إلى الرواية ولم يتعرض له كثير من الأصحاب والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات ولو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد عندنا وان مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ولا يجوز تأخيره أي الاحرام عنها أي المواقيت للنصوص والاجماع وفى المعتبر والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه الا لعذر فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر والحرج وقول أحدهم عليهما السلام في مرسل المحاملي إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح بصفوان بن يحيى فلا تجاوز الميقات الا من علة وحمله ابن إدريس على تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعدي ولبس الثوبين فان المرض والتقية ونحوهما لا يمنع النية والتلبية وان منعت التلبية كان كالأخرس وان أغمي عليه لم يكن هو المؤخر وارتضاه المصنف في المختلف والتحرير والمنتهى وفيه انه الزام لكفارة أو كفارات بالنية ولكنه الاحتياط نعم ان اخر من ميقات إلى اخر فكأنه لا شبهة في جواز لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي وما سمعته من الاخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ثم إذا اخره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع إليه أو إلى ميقات اخر كما استقر به الشهيد مع زوال العذر والمكنة من الرجوع ومنها سعة الوقت وفاقا للشرايع والمعتبر لتمكنه حينئذ من الميقات وما يأتي في الناسي وغيره والظاهر أنهما انما يوجبانه إذا أراد الاحرام بعمرة التمتع أو حج مفرد لا لعمرة مفردة ودليل جواز المضي إلى ميقات اخر هو الأصل وانه كان له ابتداء ولكن في خبر الحلبي الآيتين الرجوع إلى ميقات أهل ارضه وميقات أهل بلاده كذا خبر علي بن جعفر وأكثر العبارات كما في الكتاب و ظاهر الشيخ وابن حمزة عدم وجوب الرجوع بل يحرم حيث زال العذر لأصل البراءة وقد اضمحل بأدلة وجوب الاحرام من الميقات ولدلالة التأخير على الاحرام بعد الميقات و فيه انه كذلك إذا ضاق الوقت ولا معها أي المكنة لا يجب الرجوع ولا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا والنصوص وانتفاء العسر والحرج بل يحرم حيث زال المانع من الحل كما في النهاية والمبسوط وغيرهما وان أمكنه الرجوع بعض الطريق للأصل ودلالة التأخير وتساوى ما بين الميقات والحرم واطلاق نحو ما يأتي من الاخبار وأوجب الشهيد الرجوع إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر الامكان ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم وطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا اما نذري أعليك احرام أم لا وأنت حايض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدوت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ويحتمل جواز التأخير إلى أدنى الحل لتساوي ما بينه وبين الميقات وهو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما وانما سقط ما سقط منها لعذر فيبقى الباقي ولو كان يريد دخول مكة بنسك واخر الاحرام عن الميقات حتى دخل مكة أو الحرم بغير احرام لعذر كاغماء أو نوم أو جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما فاحل ثم ارا الاحرام بحج مفرد أو بغمرة تمتع خرج إلى الميقات أي ميقات إرادة والذي مر عليه وجوبا واما الأخير فظاهر ولكنه خارج عن مساق الكلام وكذا الأول إذا أراد الاحرام بأحدهما والظاهر أن وجوبه عليهما اجماعي وأما إذا لم يرده بل أراد الاحرام بعمرة مفردة أو فسخ غرم الاتيان بنسك أصلا فوجهان من الأصل مع عدم التفريط وهو الظاهر ومن اطلاق ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع فقال عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم وهو الاحتياط فان تعذر المسير إلى الميقات فإلى خارج الحرم من أي جهة أراد وجهة الميقات الذي مر عليه فان تعذر فمنها أي من مكة وان أمكنه الخروج منها إلى بعض الحرم فهل يجب فيه الوجهان والعدم هنا أقوى منه هناك لانتفاء النص ودليل الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل وعدم التفريط وانتفاء العسر والحرج الاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وخبر الكناني سأله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وخبر سورة بن كليب قال للباقر عليه السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم يحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فليتم من مكانها من مكة أو من المسجد وهما دليلا كون الجهل عذرا والظاهر الجهل بالحكم ويحتملانه بالميقات ويعم الأول الغفلة من غير سؤال والجهل مع السؤال والأول ظاهر الثاني وما مر من صحيح معاوية بن عمار وهو ظاهر في الجهل بالمسألة مع السؤال وإذا كان الجهل بالحكم عذرا فبالميقات والحرم أولى ولكن الظاهر أنهما انما يكونان من الأعذار مع الغفلة أو الاجتهاد في السؤال والتعرف مع فقدان من يعرف وروى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم قبل ان يدخله فقال عليه السلام ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزئه انشاء الله وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل وكذا الناسي لكون النسيان كساير الاعذار وللاخبار كحسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبى يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وصحيح ابن سنان سأله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج قال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع على اجزاء احرامه واحرام الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج ولا يجب عليهما وعلى غيرهما من ذوي الأعذار لذلك دم خلافا للشافعي وكذا من تجاوز الميقات اختيارا لأنه لا يريد النسك شيئا منه لا حجا ولا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول الحرم أو كافرا أو فاسقا أو يجوز له دخوله بلا احرام كالخطاب والطفل والمملوك فدخل مكة أو الحرم محلا لجوازه أولا حد ما ذكر أو غافلا ثم تجدد له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات ان أراد الحج أو عمرة التمتع فإن لم يمكن فإلى خارج الحرم والا فمن موضعه وان أراد عمرة مفردة فليخرج من الحرم فإن لم يمكنه أحرم من مكانه ولا يجب عليه الخروج إلى الميقات الا على ظاهر اطلاق ما مر عن قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه اما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر وأطلق الشافعي احرامه من موضعه واما اجزاء احرامه من موضعه أو أدنى الحل إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا احرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك اما نحو الخطاب فظاهر واما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ومروره بذى الحليفة مرتين لغروتي بدر محلا هو وأصحابه ولأنه لا خلاف فيه كما في التذكرة واما الكافر فلان الاسلام يجب ما قبله ويحتمل ادخاله فيمن اخر الاحرام اختيارا لا لعذر وأطلق في الخلاف انه أرجح من موضعه أجزاه ولعله يعنى حال الضرورة ولا يجب على من دخل الحرم فمحلا خطأ أو عمدا لعذر ولآلة ايقاع نسك وان اثم بتركه أولا الا ان يجب عليه بسبب اخر لأصل البراءة وقد نص عليه في الخلاف و المنتهى ولذا قيدنا بقولنا ثم تجدد له العزم كما في المبسوط والخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى وعبارة الكتاب قد يقتضى الوجوب كالجامع وكتب المحقق و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست