responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 304
وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة وهو خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم ينفسخ ولا عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة صح) مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله وان قدمه وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ودليله غير واضح الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير نفسه لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على القول به ليس للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول للأصل فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ويحتمل استيجاره بأجرة المثل ان نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت أجرة المثل ووجد من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج به وان تعلق الغرض فيه بالنايب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث وليس في المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق عنى بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا باس ولو امره بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه أولى برضاه به فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في أفعال التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما عرفت ويأتي وانما خصه بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية وصرح به الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا بنية احرام أو أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد أشبهه الوجوب وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام للحج حج التمتع والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك منى بعد نزول منى وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في الاحرام والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والجمل و العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست