responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 303
المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم وليس للأجير أي النايب زيادة على المجعول ولا يجوز نقضه منه وان زادت أجرة المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للاذن واخر بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى بما شئت فعين النائب دون الا جرة فسدت الإجارة عندنا خلافا لأبي حنيفة ولكنه ان حج فله أجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا إجارة كما في الخلاف واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى وأبطله الشافعي وقال له أجرة المثل التاسعة لو لم يحج الأجير في السنة المعينة في متن العقد انفسخت الإجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ويخير المستأجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه اجابته ولو أجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان أصحهما انها لا تنفسخ ولو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ينفسخ وان وجب التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان أهمل الأجير لا لعذر ولهما ان أهم لعذر العاشرة لو استأجره للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء بلا اشكال ولكن ان وزعنا الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره حط من الأجرة التفاوت وفى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لأنه غير ما استؤجر له فإنه استؤجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى لان المستأجر له هو الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت الآتي وفيه انه انما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره ولو لم يتمكن من العود أحرم حيث يمكن ولو من مكة وأجزاه كما في المبسوط والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا يرد عليه ما في المنتهى من أنه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى لزم هنا أيضا في المحصل انه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها؟ مع الامكان أحد المواقيت أو منزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى الدروس يشكل صحة الحج إذا تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود أولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت لان المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في أحد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشأ من أنه استؤجر للحج من ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فإنما يحط منها ما بإزائه وان الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي ومن انه قصد بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج فيوزع الأجرة على موضع الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو خيرة التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال إنه قصد من أول مسيره من العراق مثلا الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج وان قصد به الاعتمار فالأول الوجه كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه فإنه لم يستأجر لعمرة الا ان يتبرع بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله أجرة المثل من ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لأنه فعل له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الأجرة والمسمى فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالإجارة تبعا للكل فلا يتوزع على الاجزاء والأقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع لان المستأجر له أفعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الإجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع والأصل الصحة وللزوم الضرر على المستأجر ان زادت أجرة المثل على المسمى وعلى الأجير إن نقصت الثانية عشر لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو أفسد حج نفسه خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولأن سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار والأصل عدم تداخل الأسباب خصوصا إذا كان عقوبة إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد أيضا انما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة أما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا وأما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستأجر ان كانت وجب عليه الحج استيجاره ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر الشرائع ان كانت الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا وهو واضح وليس للمستأجر الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان أولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى ومحتمل التحرير ولكن لم يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم وان القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كساير الجنايات ولكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما أن سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة أيضا وانما اخر عن وقته لمعارض كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست