responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 300
ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الأدنى والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه ولذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لأنه الوجه إذا تعارضت الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور إفاداته ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه صحيح أبى أيوب الخراز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست