responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 299
أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له ولذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء الثاني وهو أولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة المسماة بالنسبة إليه لان أبى الحج المستأجر له وانما خالف في غيره خلافا للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل يفسد في الباقي أم لا ويدل أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ولا يلزمه ان يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر وفى المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم من اخر صح وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد بذكره التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة وان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات والوجه العدة للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات واما ان يفوت الغرض

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست