responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 276
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج ويتبعه العمرة كما يرشد إليه ايرادها في التوابع أو يدخل فيه لما ورد انها الحج الأصغر وادخل فيه الزيادة حثا عليها وتبنيها على أنه بدونها غير كامل للاخبار بان تمام الحج لقاء الامام وانه قضاء التفث وفيه مقاصد ثلاثة الأولى في المقدمات أي المقاصد التي ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد وفيه مطالب ستا الأول في حقيقته ويندرج فيها انقسامه إلى واجب وندب لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا وندبا ويذكر فيه شروط كل من واجبة وندبه الحج بفتح الحاء و تكسر لغة القصد والكثير منه وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده أي قريبا منه إلى أربعة فراسخ وهو بعد عرفات منه وهو أولى مما في المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط وهذا التفسير أولى من تفسيره بنفس المناسك وزاد الشيخ تعلق المناسك بزمان مخصوصة وادخاله في الشروط كما فعله المص أولى مع امكان اندراجه في مخصوصة وهو من أعظم أركان الاسلام ففي التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين وفى كثير من الاخبار بنى الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفى صحيح ذريح عن الصادق ع من مات ولم يحج حجة الاسلام ومن يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه فليمت ا ن شاء يهوديا أو نصرانيا إلى غير ذلك وهو بالذات نوعان واجب وندب وان جاز ان يعرض له الكراهية أو المحرمة لأسباب خارجة فالواجب اما واجب بأصل الشرع وهو حجة الا سلام أي التي هي أحد أركان الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه وانما يجب مرة واحدة في العمر للأصل والاخبار كقوله صل للأقرع بن جالس إذ سأله في كل سنة أم مرة واحدة بل مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع وقول الصادق ع في خبر هشام بن سالم المروى في المحاسن والخصال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك وقول الرضا ع في علل الفضل انما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرايض على أدنى القوة ونحوه في علل ابن سنان وفى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين وفى المنتهى ان عليه اجماع المسلمين قال وقد حكى عن بعض الناس انه يقول يجب في كل سنة مرة وهذه حكاية لا يثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة قلت أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كل عام لقول الصادق ع في مرفوع الميثمي ان في كتاب الله عز وجل فيما انزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا وفى خبر أبي جرير القمي الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ونحوه قوله ع في خبر حذيفة بن منصور وقول أبى الحسن ع في صحيح أخيه علي بن جعفر ع ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ويحتمل تأكد الاستحباب والفرض الكفائي أي لا يجوز لأهل الاستطاعة ان يتركوا الحج عاما بل للحاكم ان يجبرهم عليه ان أراد والاخلال وحمله الشيخ والمص في التذكرة على أنه فرض عليهم في كل عام بدلا بمعنى انهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وان لم يفرض الا مرة ويجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي والتذكرة والمنتهى ويدل عليه أيضا ما نص من الاخبار على نهى المستطيع عن الحج نيابة وسال الشحام الصادق ع التاجر يسوق الحج قال ليس عليه عدد وقال ع في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج فيه ثم رفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام وفى الشرائع والتأخير مع الشرائط كبيرة موثقة واما واجب بسبب كالنذر وشبهه من العهد واليمين وكا الشروع في الندب ودخول مكة أو بالافساد للندب أو الواجب كان الفاسد هو الواجب أم لا أو الاستيجار ولو للندب وهما من الأسباب كما قد يرشد إليه تأخير قوله ويتكرر أي وجوبه بتكرر المسبب أي تعدده من جنس واحدة وأجناس مختلفة فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب لوجوبه ابتداء من غير منشأ له فيمكن كون قوله كالنذر صفة لسبب والمندوب ما عداه ان لم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست