responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 275
فيصلى ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على الثلث والآتيان بركعة أخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين أخرى وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر إبراهيم بن هاشم ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو وصحيح العلا انه سأله ع عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما ما يوجب لجيران فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهي المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار والغنية وفى صحيح محمد بن مسلم انه سال أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة ثم الاخبار هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الإعادة سواء وقع في الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد وإذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان شككت في المغرب في ثلث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس انتهى والمراد في الأول التسليم بعد ركعة أخرى وبإضافة ركعة أخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن اتمام الثالثة قيل وان التي هو فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه الرواية خبر عمار أنه قال للصادق ع فصلى المغرب ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلاة ركعة وأخرى على النافلة فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ومعنى كانت هذه تطوعا كانت تطوعا غير نافلة المغرب أو شك في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما في الخلاف والانتصار و الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن علي ركعة قلت لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عن أنه قال في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنبسة قال سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن أبي يعفور انه سال الصادق ع عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين أبى العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلاته أي يستأنف وفى الفقيه ذكر خبر علي بن أبي حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا قال نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الأقل وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو أقول المضي في صلاته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الأقل وقد يكون مع البناء على الأكثر مع الاحتياط وقال علي بن بابويه ان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى ما أرسله ابنه أخيرا واحتيج في المختلف بصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى أواحدة أو اثنتين وثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لأنه إذا بنى على الا كثر ثم تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة والجواب انه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد ويشكل بأنه لا تجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا لا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر أفي ثلث أنت أم في اثنتين أو في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك وقال علي بن بابويه أيضا إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا قال الشهيد ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل يعنى الفرق بين الشك أولا وثانيا والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست