responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 238
أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها قال المحقق وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة واصلا محمد بن مسلم وفيها اشكال من حيث إن الحدث يبطل طهارة إلى أن قال ولا باس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلى بطهارة مائية لان الحدث مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارة قلت وفاقا للمختلف الخبران يحتملان الاعتداد بما صلاة بالتيمم لا بهذا البعض الذي أحدث بعده ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه ولكن قال الشهيد لفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس فيها ما مضى فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا قلت لم أر في نسخ يب وغيرها الا ما مضى على أن البناء على ما بقي ظاهره جعله أول الصلاة فهو أبعد عن مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا ثم ظاهره استبعاده التأويل وان كان ما مضى ويندفع إذا قلنا لعل المراد انما يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث أو السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سألا أولا عن انه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه فأجيب بالعدم وهذه السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ثم سئل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه عليه السلام اكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبنى على ما صلاه بالتيمم أو لعله عليه السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم وانه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد اعلامه بالجملة يجوز ان لا يكون قوله عليه السلام يبنى من جواب السؤال ولا السؤال عن حالة صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه واحتمل في المختلف كون ركعة بمعنى صلاة وهو بعيد وقد يحتمل ان يكون أحدث بمعنى أمطر وعن الحسن بن الجهم انه سأل (ويحتمل الرجل في خبر ي زرارة وابنه رجلا من العمة وإنما حكيا انه يفعل ذلك والصادقين (ع) انما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته وان التشهد سنة واما قوله (ع) وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فإفادة حكم صح) أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال أكان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ويحتمل إعادة التشهد بعد الظهر والتشهد الثاني إعادة ويبطل الصلاة عمدا اختيارا بالاجماع والنصوص الكلام أي التكلم بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ومنه الذكر ولا قران موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم وفى الحروف الواحد المفهم كق ودع وان كان بدون هاء السكت لحنا والحروف بعده مدة أي صوت لا يؤدي إلى حرف اخر وكلام المكره عليه نظر اما الأول فمن خلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم واختار الدخول نجم الأئمة وفى نهاية الاحكام من اشتماله على مقصود الكلام وللأغراض به عن الصلاة ومن انه لا يعد كلاما الا ما انتظم من حرفين والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بائها وفى التذكرة من حصول الافهام فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على الابطال به وفيهما القطع بخروجه من الكلام وفى المنتهى ان الوجه الابطال لوجود مسمى الكلام فيه وفيه الاجماع على ابطال غير المفهم منه لأنه لا يسمى كلاما وفى التذكرة نفى الخلاف عنه واما الثاني فمن التردد في أن الحركات المشبعة انما تكون ألفا أو واوا أو ياء ولعله المراد بما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه ينشأ من تولد المد من اشباع الحركة ولا يعد حرفا من أنه اما الف أو داود أو ياء فاما الثالث فمن عموم النصوص والفتاوى وهو الأقوى كما في التذكرة ونهاية الاحكام وهو فتوى التحرير ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب الإعادة في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق وفى الايضاح المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت قلت لأنه مع الضيق مضطرا إلى ما فعله مؤد لما عليه وفيه انه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة ولا دليل لها على أن الضيق شرط في الاضطرار ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وان قصد التفهيم للأصل وعدم التنافي بين القصدين وورد والنصوص بالتسبيح للتنبيه ولو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على اشكال من الاشكال في خروج بذلك من القران والأظهر العدم والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصليا مبطل لكونه قطعا له عمدا كان أو سهوا خلافا لظاهر الكتاب وفى الذكرى ظاهر الأصحاب انه كالفعل الكثير فخ يشترط فيه التعمد فلو وقع نسيانا لم يبطل ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه والا يخرج به فلا يبطل به صلاته وان نوى القطع على وجه تقدم والتكفير عمدا مبطل وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس من تكفير العلج للملك وهو وضع يده على صدر والضامن له كما في مبسوط وخلاف وير ولة والاقتصاد والاصباح وفع ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس ويعطيه الانتصار والفقيه للاجماع على ما في الغنية وخلاف قال الشيخ وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا يعنى انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ومعلوم انه ارسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل قال وطريقة الاحتياط يقتضى ذلك ثم روى مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس وخبر ابن مسلك انه سئل أحدهما عليهما السلام عن ذلك فقال التكفير لا تفعله وفى الانتصار والغنية لأنه فعل كثير خارج عن الافعال المشروعة في الصلاة وفيه نظر واما الحرمة فعليها المعظم وفى الانتصار والغنية الاجماع عليها والأخبار الناهية كثيرة ولعلها تكفى في البطلان إذ لابد من تلقى العبادات من الش خصوصا وفى الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلى وكرهه الحلبي والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي قال المحقق لان الامر بالصلاة لا يتضمن التكفير فلا يتعلق بهما تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين واحتاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم أنه لا موافق له قال الشهيد وفاقا للمنتهى الاجماع وان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع قلت مع موافقة الشيخ وابن زهرة والقاضي في شرح جمل العلم والعمل الا ان يقول إنهم انما اعتمدوا فيه على خبر السيد قال المحقق وقوله هو فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب ولم يتناول النهى وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء قلت اخبار النهى عن بخصوصه كثيرة ولكن في وصفه بالكثرة؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال علي بن الحسين عليه السلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة وعمل قد يفهم من أنه عمل كثير ولا يتعين بجواز ان يراد ان للصلاة اجزاء لا يعمل في شئ منها الا ما به تحقق ولا يعمل ما عداه مثلا لو قلب كفيه في السجود ورفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل فكذا التكفير قال واما احتجاج الطوسي رضي الله عنه بان أفعال الصلاة متلقاة قلنا حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم الشريعة لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم قلت الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان فإذا أورد النهى عنه من غير معارض وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال الصادق عليه السلام لحماد هكذا صل قطعنا بالبطلان قال وقوله الاحتياط يقتضى ذلك قلنا متى إذا لم يوجد ما يدل على الجواز إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع قلت غايتها عدم الدلالة على المنع قال أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وقوله عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجودها ما يقتضى البطلان واما الاقتراح فلا عبرة به قلت عرفت قوة المانع قال واما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله انه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست