responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 237
سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الإسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوز ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا دعوت فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه يكره التغميض والنظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول وغيره والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة وإدريس وسعيد والكندري والشيخ في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم الغالب على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه واما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه سئل سمع رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فمع الضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلواته أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها ومن للتبعيض حالا عن مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده؟ ولخبر عبيد بن زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه وأخرى على المتيمم كما أفتى المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين حملهما على غير صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست